وإذا عقد المحرم لمحرم على امرأة ودخل بها المحرم فعلى كل منهما كفارة. وكذا لو كان العاقد محلا على رواية سماعة.
______________________________________________________
الأشواط ، مع أنّ الاحتياط يقتضي وجوب الكفارة (١).
قال في المنتهى : ولا تعويل على هذا الكلام مع ورود الحديث الصحيح وموافقة عمل الأصحاب عليه (٢). هذا كلامه ـ رحمهالله ـ وهو جيد لو ثبت صحة الخبر ، لكنه غير واضح ، وما ذكره ابن إدريس من ثبوت الكفارة قبل إكمال السبع لا يخلو من قوة وإن كان اعتبار الخمسة لا يخلو من رجحان ، عملا بالروايتين المتضمنتين لانتفاء الكفارة بذلك المطابقتين لمقتضى الأصل والإجماع المنقول ، والتفاتا إلى أنّ المتبادر من الجماع قبل طواف النساء المقتضي للزوم الكفارة الجماع قبل الشروع في شيء منه ، والمسألة محل تردد.
قوله : ( وإذا عقد المحرم لمحرم على امرأة ودخل المحرم فعلى كل واحد منهما كفارة ، وكذا لو كان العاقد محلا على رواية سماعة ).
[١] احترز بدخول المحرم عمّا لو لم يدخل فإنّه لا شيء عليهما سوى الإثم ، للأصل وعدم النص ، ولم أقف على رواية تتضمن لزوم الكفارة للعاقد المحرم لكن ظاهر الأصحاب الاتفاق عليه ، أمّا المحل فقد ورد به رواية رواها الشيخ ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « لا ينبغي للرجل الحلال أن يزوّج محرما وهو يعلم أنّه لا يحل له » قلت : فإن فعل فدخل بها المحرم؟ قال : « إن كانا عالمين فإنّ على كل واحد منهما بدنة ، وعلى المرأة إن كانت محرمة بدنة ، وإن لم تكن محرمة فلا شيء عليها إلاّ أن تكون قد علمت أنّ الّذي تزوجها محرم فإن كانت علمت ثمّ تزوّجت فعليها بدنة » (٣).
__________________
(١) السرائر : ١٢٩.
(٢) المنتهى ٢ : ٨٤٠.
(٣) التهذيب ٥ : ٣٣٠ ـ ١١٣٨ ، الوسائل ٩ : ٢٧٩ أبواب كفارات الاستمتاع ب ١٢ ح ١.