______________________________________________________
عليهالسلام قال : سألته عن رجل كان عليه طواف النساء وحده فطاف منه خمسة أشواط ثمّ غمزه بطنه فخاف أن يبدره فخرج إلى منزله فنقض ثم غشي جاريته قال : « يغتسل ثمّ يرجع فيطوف بالبيت طوافين تمام ما كان بقي عليه من طوافه ويستغفر ربه ولا يعد ، وإن كان طاف طواف النساء فطاف منه ثلاثة أشواط ثمّ خرج فغشي فقد أفسد حجه ، وعليه بدنة ويغتسل ثمّ يعود فيطوف أسبوعا » (١).
وهذه الرواية صريحة في انتفاء الكفارة بالوقاع بعد الخمسة ، بل مقتضى مفهوم الشرط في قوله : « وإن كان طاف طواف النساء فطاف منه ثلاثة أشواط » الانتفاء إذا وقع ذلك بعد تجاوز الثلاثة. وما ذكره في المنتهى من أنّ هذا المفهوم معارض بمفهوم الخمسة (٢) ، غير جيد ، إذ ليس هناك مفهوم وإنّما وقع السؤال عن تلك المادة ، والاقتصار في الجواب على بيان حكم المسؤول عنه لا يقتضي نفي الحكم عما عداه ، لكن هذه الرواية ضعيفة بأنّ راويها وهو حمران لم ينص الأصحاب عليه بتوثيق ، بل ولا مدح يعتد به.
والقول بالاكتفاء في ذلك بمجاوزة النصف للشيخ في النهاية (٣). وربّما كان مستنده ما رواه ابن بابويه ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : في رجل نسي طواف النساء قال : « إذا زاد على النصف وخرج ناسيا أمر من يطوف عنه ، وله أن يقرب النساء إذا زاد على النصف » (٤) وهذه الرواية ضعيفة السند أيضا.
ونقل عن ابن إدريس أنّه اعتبر مجاوزة النصف في صحة الطواف والبناء عليه لا في سقوط الكفارة وقال : الإجماع حاصل على أنّ من جامع قبل طواف النساء فإنّ الكفارة تجب عليه ، وهو متحقق فيما إذا طاف دون
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٣٢٣ ـ ١١١٠ ، الوسائل ٩ : ٢٦٧ أبواب كفارات الاستمتاع ب ١١ ح ١.
(٢) المنتهى ٢ : ٨٤٠.
(٣) النهاية : ٢٣١.
(٤) الفقيه ٢ : ٢٤٦ ـ ١١٧٨ ، الوسائل ٩ : ٤٦٩ أبواب الطواف ب ٥٨ ح ١٠.