الخامسة : يجوز أن يصلي ركعتي طواف الفريضة ولو في الأوقات التي تكره لابتداء النوافل.
______________________________________________________
قطع الطواف ولما يكمل أربعة أشواط ، نظرا إلى ثبوت ذلك مع الحدث في أثناء الطواف ، والحكم في المسألتين واحد (١). وهو مع تسليم الحكم في الأصل لا يخرج عن القياس ، ولو قيل بوجوب الاستئناف مطلقا مع الإخلال بالموالاة الواجبة بدليل التأسي وغيره أمكن ، لقصور الروايتين المتضمنتين للبناء من حيث السند. والاحتياط يقتضي البناء والإكمال ثم الاستئناف مطلقا.
قوله : ( الخامسة ، يجوز أن يصلي ركعتي طواف الفريضة ولو في الأوقات التي تكره لابتداء النوافل ).
المراد أنه يجوز للطائف أن يصلي ركعتي طواف الفريضة من غير كراهة في كل وقت ، حتى في الأوقات الخمسة التي يكره فيها ابتداء النوافل ، ويدل على ذلك مضافا إلى الأصل روايات كثيرة منها :
صحيحة معاوية بن عمار ، عن الصادق عليهالسلام أنه قال في ركعتي الطواف : « وهاتان الركعتان هما الفريضة ، ليس يكره أن تصليهما في أي الساعات شئت ، عند طلوع الشمس ، وعند غروبها ولا تؤخرهما ساعة تطوف وتفرغ فصليهما » (٢).
وصحيحة زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام أنه قال : « أربع صلوات يصليها الرجل في كل ساعة ، صلاة فاتتك فمتى ما ذكرتها أديتها ، وصلاة ركعتي طواف الفريضة ، وصلاة الكسوف ، والصلاة على الميت » (٣).
__________________
(١) الشهيد الأول في الدروس : ١١٦ ، والشهيد الثاني في المسالك ١ : ١٢٢.
(٢) الكافي ٤ : ٤٢٣ ـ ١ ، التهذيب ٥ : ١٣٦ ـ ٤٥٠ ، الوسائل ٩ : ٤٨٧ أبواب الطواف ب ٧٦ ح ٣.
(٣) الكافي ٣ : ٢٨٨ ـ ٣ ، الفقيه ١ : ٢٧٨ ـ ١٢٦٥ ، الخصال : ٢٤٧ ـ ١٠٧ ، الوسائل ٣ : ١٧٤ أبواب المواقيت ب ٣٩ ح ١.