وكل هدي واجب كالكفارات لا يجوز أن يعطى الجزار منها شيئا ، ولا أخذ شيء من جلودها ،
______________________________________________________
قلت : أشرب من لبنها وأسقي؟ قال : « نعم » (١) وفي رواية أبي الصباح الكناني : « إن احتاج إلى ظهرها ركبها من غير أن يعنف عليها ، فإن كان لها لبن حلبها حلابا لا ينهكها » (٢).
وذهب ابن الجنيد (٣) والعلامة في المختلف (٤) والشارح (٥) ـ قدسسره ـ إلى عدم جواز تناول شيء من الهدي المضمون ، ولا الانتفاع به مطلقا ، ووجوب المثل أو القيمة مع التناول لمستحق أصله ، وهو مساكين الحرم. وهو مشكل ، نعم يمكن القول بذلك في الواجب المعين ، لخروجه عن الملك ، فيتبعه النماء ، بخلاف المضمون.
وأما الصوف والشعر ، فإن كان موجودا عند التعيين تبعه ولم تجز إزالته ، إلا أن يضر به فيزيله ويتصدق به على الفقراء ، وليس له التصرف فيه ، ولو تجدد بعد التعيين كان كاللبن والولد.
ويستفاد من قول المصنف رحمهالله : وشرب لبنه ما لم يضر بولده ، أن الولد يتبعه في وجوب الذبح ، وهو كذلك إذا كان موجودا حال السياق مقصودا بالسوق ، أو متجددا بعده مطلقا ، أما لو كان موجودا حال السياق ولم يقصد بالسوق لم يجب ذبحه قطعا ، ولو أضر به شرب اللبن فلا ضمان وإن أثم بذلك.
قوله : ( وكل هدي واجب كالكفارات لا يجوز أن يعطى الجزار منها شيئا ، ولا أخذ شيء من جلودها ).
__________________
(١) الكافي ٤ : ٤٩٣ ـ ٢ ، التهذيب ٥ : ٢٢٠ ـ ٧٤١ ، الوسائل ١٠ : ١٣٣ أبواب الذبح ب ٣٤ ح ٦.
(٢) الكافي ٤ : ٤٩٢ ـ ١ ، التهذيب ٥ : ٢٢٠ ـ ٧٤٢ ، الوسائل ١٠ : ١٣٣ أبواب الذبح ب ٣٤ ح ٥.
(٣) نقله عنه في المختلف : ٣٠٧.
(٤) المختلف : ٣٠٧.
(٥) المسالك ١ : ١١٨.