ولو نسي رمي يوم قضاه من الغد مرتّبا ، يبدأ بالفائت ويعقب بالحاضر.
ويستحب أن يكون ما يرميه لأمسه غدوة وما يرميه ليومه عند الزوال.
______________________________________________________
استأنف التالية قطعا ، وفي الناقصة قولان أجودهما استئنافها أيضا ، لقوله عليهالسلام في رواية معاوية بن عمار المتقدمة (١) وقد سأله عمّن رمى الجمرة الأولى بثلاث والثانية والثالثة بسبع سبع : « يعيد رميهن جميعا بسبع سبع » وفي حسنة الحلبي : « فإن كان قد رمى من الجمرة الأولى أقل من أربع حصيات وأتمّ الجمرتين الأخيرتين فليعد على الثلاث الجمرات » ونقل عن ابن إدريس أنه اكتفى بإتمام الأولى مطلقا ولم يوجب الاستئناف ، لعدم وجوب الموالاة في الرمي (٢). وهو مطابق لمقتضى الأصل إلاّ أن ظاهر الروايتين يدفعه.
قوله : ( ولو نسي رمي يوم قضاه من الغد مرتبا يبدأ بالفائت ويعقب بالحاضر ، ويستحب أن يكون ما يرميه لأمسه غدوة ، وما يرميه ليومه عند الزوال ).
أما وجوب قضاء ما فاته من الغد فيدل عليه ما رواه الكليني في الصحيح ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال ، قلت : الرجل ينكس في رمي الجمار فيبدأ بجمرة العقبة ثم الوسطى ثم العظمى؟ قال : « يعود فيرمي الوسطى ثم يرمي جمرة العقبة وإن كان من الغد » (٣).
وأما وجوب البدأة بالفائت واستحباب كون ما يرميه لأمسه غدوة وما يرميه ليومه عند الزوال فمقطوع به في كلام الأصحاب ، واستدلوا عليه بما رواه الكليني في الصحيح أيضا ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله
__________________
(١) في ص ٢٣٤.
(٢) السرائر : ١٤٤.
(٣) الكافي ٤ : ٤٨٣ ـ ٥ ، الوسائل ١٠ : ٢١٦ أبواب العود إلى منى ب ٥ ح ٤.