الخامس : في قتل الجرادة تمرة ، والأظهر كف من طعام. وكذا في القملة يلقيها عن جسده.
______________________________________________________
القنبراء ولا تقل : قنبرة كقنفذة أو لغية ، ذكر ذلك في القاموس (١).
قوله : ( الخامس ، في قتل الجرادة تمرة ، والأظهر كف من الطعام ).
بل الأظهر التخيير بين الأمرين ، كما اختاره الشيخ في المبسوط (٢) جمعا بين ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : في محرم قتل جرادة قال : « يطعم تمرة ، وتمرة خير من جرادة » (٣) وما رواه الكليني في الصحيح ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : سألته عن محرم قتل جرادة ، قال : « كفّ من طعام ، وإن كان كثيرا فعليه دم شاة » (٤).
قوله : ( وكذا في القملة يلقيها من جسده ).
أي : يجب بذلك كفّ من طعام ، واستدل عليه في التهذيب بما رواه ، عن حماد بن عيسى ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المحرم يبين القملة عن جسده فيلقيها ، قال : « يطعم مكانها طعاما » (٥) وعن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن المحرم ينزع القملة عن جسده فيلقيها ، قال : « يطعم مكانها » (٦) وفي طريق هاتين الروايتين
__________________
(١) القاموس المحيط ٢ : ١١٧.
(٢) المبسوط ١ : ٣٤٨.
(٣) التهذيب ٥ : ٣٦٣ ـ ١٢٦٥ ، الإستبصار ٢ : ٢٠٧ ـ ٧٠٦ ، الوسائل ٩ : ٢٣٢ أبواب كفارات الصيد ب ٣٧ ح ٢.
(٤) الكافي ٤ : ٣٩٣ ـ ٣ ، الوسائل ٩ : ٢٣٣ أبواب كفارات الصيد ب ٣٧ ح ٦.
(٥) التهذيب ٥ : ٣٣٦ ـ ١١٥٨ ، وفيه : على جسده ، الوسائل ٩ : ٢٩٧ أبواب بقية كفارات الإحرام ب ١٥ ح ١.
(٦) التهذيب ٥ : ٣٣٦ ـ ١١٥٩ ، الوسائل ٩ : ٢٩٧ أبواب بقية كفارات الإحرام ب ١٥ ح ٢.