وفي التظليل سائرا شاة.
______________________________________________________
نتف الرجل إبطيه بعد الإحرام فعليه دم » (١) وفي الصحيح ، عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول : « من حلق رأسه أو نتف إبطه ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شيء عليه ، ومن فعله متعمدا فعليه دم » (٢).
وأمّا وجوب إطعام ثلاثة مساكين بنتف الإبط الواحد ، فاستدل عليه الشيخ في التهذيب بما رواه عن عبد الله بن جبلة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في محرم نتف إبطه قال : « يطعم منه ثلاثة مساكين » (٣) وهذه الرواية ضعيفة السند بفساد مذهب الراوي وهو عبد الله بن جبلة ، لنص النجاشي على أنّه كان واقفيا (٤) ، وبأنّ في طريقها محمد بن عبد الله بن هلال وهو مجهول ، فلو قيل بوجوب الدم في نتف الإبط الواحد بصحيحة زرارة المتقدمة لم يكن بعيدا.
قوله : ( وفي التظليل سائرا شاة ).
مذهب الأصحاب عدا ابن الجنيد وجوب الفدية بالتظليل (٥) وإنما اختلفوا فيما يجب به الفداء ، فذهب الأكثر إلى أنّه شاة. وقال ابن أبي عقيل : فديته صيام ، أو صدقة ، أو نسك كالحلق لأذى (٦). وقال الصدوق : إنّه مدّ عن كل يوم (٧). وقال أبو الصلاح : على المختار لكل يوم شاة ، وعلى المضطر لجملة المدة شاة (٨).
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٣٤٠ ـ ١١٧٧ ، الإستبصار ٢ : ١٩٩ ـ ٦٧٥ ، الوسائل ٩ : ٢٩٢ أبواب بقية كفارات الإحرام ب ١١ ح ١.
(٢) التهذيب ٥ : ٣٣٩ ـ ١١٧٤ ، الإستبصار ٢ : ١٩٩ ـ ٦٧٢ ، الوسائل ٩ : ٢٩٢ أبواب بقية كفارات الإحرام ب ١٠ ح ١.
(٣) التهذيب ٥ : ٣٤٠ ـ ١١٧٨ ، الوسائل ٩ : ٢٩٢ أبواب بقية كفارات الإحرام ب ١١ ح ٢.
(٤) رجال النجاشي : ١٥٠.
(٥) نقله عنهما في المختلف : ٢٨٥.
(٦) نقله عنهما في المختلف : ٢٨٥.
(٧) المقنع : ٧٤.
(٨) الكافي في الفقه : ٢٠٤.