______________________________________________________
والمعتمد الأوّل ، للأخبار الكثيرة الدالة عليه كصحيحة محمد بن إسماعيل قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الظل للمحرم من أذى مطر أو شمس فقال : « أرى أن يفيده بشاة يذبحها بمنى » (١).
وصحيحة علي بن جعفر قال : سألت أخي عليهالسلام أظلل وأنا محرم؟ فقال « نعم وعليك الكفارة » قال ـ والقائل موسى بن القاسم الراوي عن علي بن جعفر : فرأيت عليا إذا قدم مكة ينحر بدنة لكفارة الظل (٢).
وصحيحة إبراهيم بن أبي محمود قال ، قلت للرضا عليهالسلام : المحرم يظلل على محمله ويفدي إذا كانت الشمس والمطر يضر به؟ قال : « نعم » قلت : كم الفداء؟ قال : « شاة » (٣) والأخبار الواردة بذلك كثيرة ، ومورد الجميع التظليل للعذر ، إلاّ أنّ ذلك يقتضي وجوب الكفارة مع انتفاء العذر بطريق أولى.
ويستفاد من هذه الروايات عدم تكرر الفدية بتكرر التظليل في النسك الواحد للعذر. وقوى الشارح إلحاق المختار به أيضا في ذلك (٤). وهو جيد ، لأصالة عدم زيادة حكمه عن حكم المعذور. ولو وقع التظليل في إحرام العمرة المتمتع بها وإحرام الحج لزمه كفارتان ، لتعدد النسك وعليه تحمل حسنة أبي علي بن راشد قال ، قلت له عليهالسلام : جعلت فداك إنّه يشتد علي كشف الظلال في الإحرام لأنّي محرور تشتد علي الشمس فقال : « ظلل وأرق دما » فقلت له : دما أو دمين؟ قال : « للعمرة؟ » قلت : إنّا نحرم بالعمرة وندخل مكة فنحل ونحرم بالحج قال : « فأرق دمين » (٥).
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٣٣٤ ـ ١١٥١ ، الوسائل ٩ : ٢٨٧ أبواب بقية كفارات الإحرام ب ٦ ح ٣.
(٢) التهذيب ٥ : ٣٣٤ ـ ١١٥٠ ، الوسائل ٩ : ٢٨٧ أبواب بقية كفارات الإحرام ب ٦ ح ٢.
(٣) التهذيب ٥ : ٣١١ ـ ١٠٦٦ ، الإستبصار ٢ : ١٨٧ ـ ٦٢٦ ، الوسائل ٩ : ٢٨٧ أبواب بقية كفارات الإحرام ب ٦ ح ٥.
(٤) المسالك ١ : ١٤٥.
(٥) التهذيب ٥ : ٣١١ ـ ١٠٦٧ ، الوسائل ٩ : ٢٨٨ أبواب بقية كفارات الإحرام ب ٧ ح ١.