الثاني : ما لا بدل له على الخصوص ، وهو خمسة أقسام :
الأول : الحمام ، وهو اسم لكل طائر يهدر ويعبّ الماء ، وقيل : كل مطوّق.
______________________________________________________
يجب شاة كاملة بل صغيرة على ما بيناه ، فكيف تجب الشاة الكاملة مع عدم التحرك وإمكان فساده وعدم خروج الفرخ منه ، والأقرب أنّ مقصود الشيخ بمساواته لبيض النعام وجوب الصدقة على عشرة مساكين أو الصيام ثلاثة أيّام إذا لم يتمكن من الإطعام (١). هذا كلامه ـ رحمهالله ـ وللتوقف في هذا الحكم من أصله مجال ، لعدم وضوح مستنده.
قوله : ( الثاني ، ما لا بدل له على الخصوص ، وهو خمسة أقسام : الأول : الحمام ، وهو اسم لكل طائر يهدر ويعبّ الماء ، وقيل كل مطوّق ).
هذا القول المحكي موجود في كلام الجوهري (٢) وصاحب القاموس (٣) ، وحكاه في المنتهى عن الكسائي (٤).
أمّا التعريف الأوّل ، فذكره الشيخ (٥) وجمع من الأصحاب ، ولم أقف عليه فيما وصل إلينا من كلام أهل اللغة. ومعنى يهدر : تواتر صوته ، ومعنى يعبّ الماء ـ بالعين المهملة ـ : يشربه من غير مصّ ، ولا يأخذه بمنقاره قطرة قطرة كالدجاج والعصافير. والّذي تقتضيه القواعد وجوب الحمل على المعنى العرفي إن لم يثبت اللغوي.
وصرّح العلامة في المنتهى بدخول الفواخت والوراشين والقمري
__________________
(١) المنتهى ٢ : ٨٢٤.
(٢) الصحاح ٥ : ١٩٠٦.
(٣) القاموس المحيط ٤ : ١٠١.
(٤) المنتهى ٢ : ٨٢٤.
(٥) المبسوط ١ : ٣٤٦.