ومن أحرم بالمفردة ودخل مكة جاز أن ينوي التمتع ، ويلزمه دم ولو كان في أشهر الحج لم يجز.
______________________________________________________
لا نعرف فيه خلافا (١). ويدل عليه صحيحة معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « كان علي يقول : لكل شهر عمرة » (٢).
وأمّا أنّ أفضلها ما وقع في رجب فيدل عليه روايات ، منها ما رواه ابن بابويه في الصحيح ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنّه سئل أي العمرة أفضل ، عمرة رجب أو عمرة في شهر رمضان؟ فقال : « لا بل عمرة في رجب أفضل » (٣) وما رواه الكليني في الصحيح أيضا ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « المعتمر يعتمر في أيّ شهور السنة شاء ، وأفضل العمرة عمرة رجب » (٤).
ويتحقق العمرة في رجب بالإهلال فيه وإن أكملها في غيره ، لصحيحة عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « إذا أحرمت وعليك من رجب يوم وليلة فعمرتك رجبيّة » (٥).
قوله : ( ومن أحرم بالمفردة ودخل مكة جاز أن ينوي التمتع ويلزمه دم ، ولو كان في غير أشهر الحج لم يجز ).
أما عدم جواز نيّة التمتع إذا وقعت العمرة المفردة في غير أشهر الحج فظاهر ، لأنّ عمرة التمتع لا تقع في غير أشهر الحج إجماعا ، وأمّا جواز نية التمتع إذا وقعت المفردة في أشهر الحج ، فيدل عليه روايات ، منها صحيحة عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « من دخل مكة معتمرا
__________________
(١) المنتهى ٢ : ٦٦٥.
(٢) التهذيب ٥ : ٤٣٥ ـ ١٥١٠ ، الإستبصار ٢ : ٣٢٦ ـ ١١٥٤ ، الوسائل ١٠ : ٢٤٥ أبواب العمرة ب ٦ ح ٤.
(٣) الفقيه ٢ : ٢٧٦ ـ ١٣٤٧ ، الوسائل ١٠ : ٢٣٩ أبواب العمرة ب ٣ ح ٣.
(٤) الكافي ٤ : ٥٣٦ ـ ٦ ، الوسائل ١٠ : ٢٤٠ أبواب العمرة ب ٣ ح ١٣.
(٥) الفقيه ٢ : ٢٧٦ ـ ١٣٤٩ ، الوسائل ١٠ : ٢٣٩ أبواب العمرة ب ٣ ح ٤.