______________________________________________________
وعن أبي بصير ، قال : سألته عن رجل أهدى هديا فانكسر ، قال : « إن كان مضمونا ـ والمضمون ما كان في يمين يعني نذرا أو جزاء ـ فعليه فداؤه » قلت : يأكل منه؟ قال : « لا ، إنما هو للمساكين ، وإن لم يكن مضمونا فليس عليه شيء » قلت : يأكل منه؟ قال : « يأكل منه » (١).
وعن عبد الرحمن ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن الهدي ، ما نأكل منه؟ قال : « كل هدي من نقصان الحج فلا تأكل منه ، وكل هدي من تمام الحج فكل » (٢).
قال ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه : وفي رواية حماد عن حريز في حديث يقول في آخره : « إن الهدي المضمون لا يأكل منه إذا عطب ، فإن أكل منه غرم » (٣).
وقد ورد بإزاء هذه الروايات روايات أخر دالة على جواز الأكل من الواجب وغيره ، كرواية عبد الله بن يحيى الكاهلي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « يؤكل من الهدي كله ، مضمونا كان أو غيره مضمون » (٤).
ورواية جعفر بن بشير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن البدن التي تكون جزاء الأيمان والنساء ولغيره ، يؤكل منها؟ قال : « نعم يؤكل من البدن » (٥).
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٢٢٤ ـ ٧٥٦ ، الإستبصار ٢ : ٢٧٢ ـ ٩٦٥ ، الوسائل ١٠ : ١٤٥ أبواب الذبح ب ٤٠ ح ١٦. ورواها في الكافي ٤ : ٥٠٠ ـ ٨.
(٢) التهذيب ٥ : ٢٢٤ ـ ٧٥٨ ، الإستبصار ٢ : ٢٧٣ ـ ٩٦٧ ، الوسائل ١٠ : ١٤٣ أبواب الذبح ب ٤٠ ح ٤.
(٣) الفقيه ٢ : ٢٩٩ ـ ١٤٨٣ ، الوسائل ١٠ : ١٤٧ أبواب الذبح ب ٤٠ ح ٢٦.
(٤) التهذيب ٥ : ٢٢٥ ـ ٧٥٩ ، الإستبصار ٢ : ٢٧٣ ـ ٩٦٨ ، الوسائل ١٠ : ١٤٣ أبواب الذبح ب ٤٠ ح ٦.
(٥) التهذيب ٥ : ٢٢٥ ـ ٧٦٠ ، الإستبصار ٢ : ٢٧٣ ـ ٩٦٩ ، الوسائل ١٠ : ١٤٣ أبواب الذبح ب ٤٠ ح ٧.