ينحره بمكة إن كان معتمرا ، وبمنى إن كان حاجا.
______________________________________________________
كان معتمرا ، وبمنى إن كان حاجا ).
هذا مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفا ، واستدلوا عليه بما رواه الشيخ في الصحيح ، عن عبد الله بن سنان ، قال ، قال أبو عبد الله عليهالسلام : من وجب عليه فداء صيد أصابه محرما فإن كان حاجا نحر هديه الّذي يجب عليه بمنى ، وإن كان معتمرا نحره بمكة قبالة الكعبة » (١).
وعن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام أنّه قال : « في المحرم إذا أصاب صيدا فوجب عليه الهدي فعليه أن ينحره إن كان في الحج بمنى حيث ينحر الناس ، وإن كان عمرة نحره بمكة ، وإن شاء تركه إلى أن يقدم فيشتريه فإنّه يجزي عنه » (٢).
قال الشيخ في التهذيب : قوله عليهالسلام « وإن شاء تركه إلى أن يقدم فيشتريه » رخصة لتأخير شراء الفداء إلى مكة أو منى ، لأنّ من وجب عليه كفارة الصيد فإنّ الأفضل أن يفديه من حيث أصابه (٣). ثمّ استدل على ذلك بما رواه في الصحيح ، عن معاوية بن عمار قال : « يفدي المحرم فداء الصيد من حيث صاد » (٤).
وهذه الروايات كما ترى مختصة بفداء الصيد ، أمّا غيره فلم أقف على نص يقتضي تعين ذبحه في هذين الموضوعين ، فلو قيل بجواز ذبحه حيث كان لم يكن بعيدا ، للأصل ، وما رواه الشيخ ، عن أحمد بن محمد ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « من وجب عليه هدي في إحرامه فله أن ينحره حيث شاء ، إلاّ فداء الصيد فإنّ الله تعالى يقول : ( هَدْياً بالِغَ
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٣٧٣ ـ ١٢٩٩ ، الإستبصار ٢ : ٢١٠ ـ ٧٢٢ ، الوسائل ٩ : ٢٤٥ أبواب كفارات الصيد ب ٤٩ ح ١.
(٢) التهذيب ٥ : ٣٧٣ ـ ١٣٠٠ ، الإستبصار ٢ : ٢١٢ ـ ٧٢٣ ، الوسائل ٩ : ٢٤٦ أبواب كفارات الصيد ب ٤٩ ح ٢ ، ورواها في الكافي ٤ : ٣٨٤ ـ ٤.
(٣) التهذيب ٥ : ٣٧٣.
(٤) التهذيب ٥ : ٣٧٣ ـ ١٣٠١ ، الوسائل ٩ : ٢٤٧ أبواب كفارات الصيد ب ٥١ ح ١.