______________________________________________________
جزورا ، وقد خشيت أن يكون ثلم حجه إن كان عالما ، وإن كان جاهلا فلا شيء عليه » (١).
وصحيحة عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل واقع أهله حين ضحى قبل أن يزور البيت ، قال : « يهريق دما » (٢).
وهو احتجاج ضعيف ، لاختصاص الرواية الأولى بالعالم ، ولأن المتبادر من الرواية الثانية وقوع الوقاع قبل الزيارة لا قبل الإتيان بالطواف المنسي. والأجود الاستدلال على هذا القول بصحيحة علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهالسلام ، قال : سألته عن رجل نسي طواف الفريضة حتى قدم بلاده وواقع النساء ، كيف يصنع؟ قال : « يبعث بهدي ، إن كان تركه في حج بعث به في حج ، وإن كان تركه في عمرة بعث به في عمرة ، ووكل من يطوف عنه ما تركه من طوافه » (٣).
وقال ابن إدريس (٤) والمصنف وأكثر الأصحاب إنما تجب الكفارة بالمواقعة بعد الذكر ، لأن من واقع قبل الذكر حكمه حكم من واقع ناسيا لإحرامه ، وسيأتي إن شاء الله أن من هذا شأنه لا كفارة عليه ، وهو جيد لو لا ورود الرواية باللزوم مع التصريح فيها باستمرار النسيان إلى ما بعد المواقعة.
وذكر الشارح أن في قول المصنف : ويحتمل القول الأول على من واقع بعد الذكر ، تسامحا فإن الذي يناسب حمله على ذلك الرواية لا القول (٥).
__________________
(١) الكافي ٤ : ٢٧٨ ـ ٣ ، التهذيب ٥ : ٣٢١ ـ ١١٠٤ ، الوسائل ٩ : ٢٦٤ أبواب كفارات الاستمتاع ب ٩ ح ١.
(٢) الكافي ٤ : ٣٧٩ ـ ٤ ، التهذيب ٥ : ٣٢١ ـ ١١٠٥ ، الوسائل ٩ : ٢٦٤ أبواب كفارات الاستمتاع ب ٩ ح ٢.
(٣) التهذيب ٥ : ١٢٨ ـ ٤٢١ ، الاستبصار ٢ : ٢٢٨ ـ ٧٨٨ ، قرب الإسناد : ١٠٧ بتفاوت يسير ، الوسائل ٩ : ٤٦٧ أبواب الطواف ب ٥٨ ح ١.
(٤) السرائر : ١٣٥.
(٥) المسالك ١ : ١٢٣.