______________________________________________________
عنه (١). ومقتضاه البناء مع الإخلال بالشوط الواحد ، وربما أشعر التخصيص بالذكر على أن حكم ما زاد على الشوط خلاف ذلك ، وظاهره كون النقص وقع على سبيل النسيان ، كما هو ظاهر عبارة المصنف أيضا ، وقد صرح بهذا القيد العلامة في جملة من كتبه (٢) ، والمعتمد البناء إن كان المنقوص شوطا واحدا وكان النقص على وجه الجهل أو النسيان ، والاستئناف مطلقا في غيره.
لنا على البناء في الأول وجواز الاستنابة مع تعذر العود ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن الحسن بن عطية ، قال : سأله سليمان بن خالد وأنا معه عن رجل طاف بالبيت ستة أشواط ، قال أبو عبد الله عليهالسلام : « كيف طاف ستة أشواط؟ » قال : استقبل الحجر فقال الله أكبر وعقد واحدا ، فقال أبو عبد الله عليهالسلام : « يطوف شوطا » فقال سليمان : فإنه فاته ذلك حتى أتى أهله ، قال : « يأمر من يطوف عنه » (٣).
ويستفاد من هذه الرواية جواز الاستنابة هنا مطلقا مع الخروج من مكة ، كما أطلقه المصنف وصرح به الشهيدان (٤) ، وهو حسن.
وفي الصحيح عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال ، قلت : رجل طاف بالبيت فاختصر شوطا واحدا في الحجر ، قال : « يعيد ذلك الشوط » (٥).
ولنا على الاستئناف في الثاني فوات الموالاة المعتبرة بدليل التأسي والأخبار الكثيرة ، كصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال :
__________________
(١) التهذيب ٥ : ١٠٩.
(٢) المنتهى ٢ : ٧٠٠ ، والقواعد ١ : ٨٣.
(٣) التهذيب ٥ : ١٠٩ ـ ٣٥٤ ، الوسائل ٩ : ٤٣٢ أبواب الطواف ب ٣٢ ح ١.
(٤) الشهيد الأول في الدروس : ١١٦ ، والشهيد الثاني في المسالك ١ : ١٢٢.
(٥) التهذيب ٥ : ١٠٩ ـ ٣٥٣ ، الوسائل ٩ : ٤٣١ أبواب الطواف ب ٣١ ح ١ ، ورواها في الفقيه ٢ : ٢٤٩ ـ ١١٩٧ بتفاوت.