وأتم الطواف ثم أتم السعي.
______________________________________________________
وأتمّ الطواف ثم أتمّ السعي ).
إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في ذلك بين من تجاوز في طوافه النصف ومن لم يتجاوز ، وخصّه الشارح بالأول وأوجب الإعادة في الثاني (١). والأصل في هذه المسألة ما رواه الشيخ ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن رجل طاف بالبيت ثم خرج إلى الصفا فطاف به ثم ذكر أنه بقي عليه من طوافه شيء فأمره أن يرجع إلى البيت فيتمّ ما بقي من طوافه ثم يرجع إلى الصفا فيتمّ ما بقي ، فقلت له : فإنه طاف بالصفا وترك البيت قال : « يرجع إلى البيت فيطوف به ثم يستقبل طواف الصفا » فقلت له : فما الفرق بين هذين؟ فقال : « لأنه قد دخل في شيء من الطواف وهذا لم يدخل في شيء منه » (٢) وهذا التعليل كالصريح في عدم الفرق بين تجاوز النصف وعدمه ، لكن الرواية قاصرة من حيث السند (٣) فيمكن المصير إلى ما اعتبره الشارح من التقييد ، إذ الظاهر أنه لا خلاف في البناء مع تجاوز النصف ، ومع ذلك فلا ريب أن الإتمام ثم الاستئناف طريق الاحتياط.
ولو ذكر في أثناء السعي أنه لم يصل الركعتين قطع السعي وأتى بهما ثم أتمّ سعيه من حيث قطع ، لصحيحة محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام قال : سألته عن رجل يطوف بالبيت ثم ينسى أن يصلي الركعتين حتى يسعى بين الصفا والمروة خمسة أشواط أو أقل من ذلك قال : « ينصرف حتى يصلي الركعتين ثم يأتي مكانه الذي كان فيه ويتم سعيه » (٤).
وصحيحة معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال في
__________________
(١) المسالك ١ : ١٢٥.
(٢) التهذيب ٥ : ١٣٠ ـ ٤٢٨ ، الوسائل ٩ : ٤٧٢ أبواب الطواف ب ٦٣ ح ٣.
(٣) لوقوع عبد الله بن جبلة في طريقها وهو واقفي ، ولأن راويها وهو إسحاق بن عمار فطحي ـ راجع رجال النجاشي : ٢١٦ ـ ٥٦٣ ، والفهرست : ١٥ ـ ٥٢.
(٤) التهذيب ٥ : ١٤٣ ـ ٤٧٤ ، الوسائل ٩ : ٤٩٠ أبواب الطواف ب ٧٧ ح ٣.