ويجوز تقديمها من أول ذي الحجة بعد أن يتلبس بالمتعة.
______________________________________________________
قلت : لم يقم عليه جمّاله قال : « يصوم يوم الحصبة وبعده يومين » (١). وقد ظهر من هذه الروايات أن يوم الحصبة هو الثالث من أيام التشريق.
ونقل عن الشيخ في المبسوط أنه جعل ليلة التحصيب ليلة الرابع (٢) ، والظاهر أن مراده ليلة الرابع من يوم النحر ، لا الرابع عشر ، لصراحة الأخبار في أن يوم التحصيب هو يوم النفر. وربما ظهر من كلام بعض أهل اللغة أنه يوم الرابع عشر ، ولا عبرة فيه.
قوله : ( ويجوز تقديمها من أول ذي الحجة بعد التلبس بالمتعة ).
هذا الحكم ذكره الشيخ في النهاية والمبسوط والخلاف غير جازم به ، فإنه قال : قد وردت رخصة في جواز تقديم صوم الثلاثة أيام من أول ذي الحجة (٣). ونحوه قال في التهذيب ، ثم قال : والعمل على ما رويناه أولا (٤).
وقال ابن إدريس : وقد رويت رخصة في تقديم صوم الثلاثة الأيام من أول العشر ، والأحوط الأول. ثم قال بعد ذلك : إلا أن الأصحاب أجمعوا على أنه لا يجوز الصيام إلا يوم قبل التروية ، ويوم التروية ، ويوم عرفة ، وقبل ذلك لا يجوز (٥).
والأصل في جواز التقديم ( قول أبي الحسن عليهالسلام في تفسير
__________________
(١) الكافي ٤ : ٥٠٦ ـ ١ ، التهذيب ٥ : ٣٨ ـ ١١٤ ، الوسائل ١٠ : ١٥٥ أبواب الذبح ب ٤٦ ح ١.
(٢) المبسوط ١ : ٣٧٠ ، ٣٨٠ ، قال : ومن فاته صوم هذه الأيام صام يوم الحصبة وهو يوم النفر ، وقال : النفر نفران أولهما. والثاني يوم الثالث من التشريق وهو الرابع من النحر ونقله عنه في المختلف : ٣٠٤.
(٣) النهاية : ٢٥٥ ، والمبسوط ١ : ٣٧٠ ، والخلاف ١ : ٤٢٥.
(٤) التهذيب ٥ : ٢٣٥.
(٥) السرائر : ١٤٠.