ويجوز صومها طول ذي الحجة.
______________________________________________________
الآية : « كان جعفر عليهالسلام يقول : ذو الحجة كله من أشهر الحج » (١) و) (٢) ما رواه الكليني والشيخ ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « من لم يجد الهدي وأحب أن يصوم الثلاثة الأيام في أول العشر فلا بأس بذلك » (٣) وهي ضعيفة السند ، باشتماله في التهذيب على أبان الأزرق ، وهو مجهول ، وفي الكافي على عبد الكريم بن عمرو ، وهو واقفي (٤). والمسألة محل تردد. ولا ريب أن الاحتياط يقتضي عدم صوم ما قبل السابع.
وإنما يسوغ تقديم الصوم من أول ذي الحجة مع التلبس بالعمرة ، واعتبر بعضهم التلبس بالحج (٥) ، ويدفعه تعلق الأمر في الأخبار الكثيرة بصوم يوم قبل التروية مع استحباب الإحرام بالحج يوم التروية ، وبنى الشهيد في الدروس الاكتفاء بالتلبس بالعمرة على أن الحج المندوب هل يجب بالشروع في العمرة أم لا ، فعلى الأول يكفي الشروع في العمرة دون الثاني (٦). ولا حاجة إلى هذا البناء بعد ما أوردناه من الدليل على الاكتفاء بذلك ، فإنه ثابت على التقديرين.
قوله : ( ويجوز صومها طول ذي الحجة ).
هذا قول علمائنا وأكثر العامة ، ويدل عليه مضافا إلى إطلاق الآية الشريفة خصوص صحيحة زرارة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، أنه قال :
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٢٣٠ ـ ٧٧٩ ، الإستبصار ٢ : ٢٧٨ ـ ٩٨٨ ، الوسائل ١٠ : ١٦٥ أبواب الذبح ب ٥١ ح ٤.
(٢) ما بين القوسين ليس في « ض ».
(٣) الكافي ٤ : ٥٠٧ ـ ٢ إلا أن فيه عن أحدهما عليهماالسلام ، التهذيب ٥ : ٢٣٥ ـ ٧٩٣ ، الإستبصار ٢ : ٢٨٣ ـ ١٠٠٥ ، الوسائل ١٠ : ١٥٥ أبواب الذبح ب ٤٦ ح ٢ ، وص ١٥٦ ح ٨.
(٤) راجع رجال النجاشي : ٢٤٥ ـ ٦٤٥ ، ورجال الشيخ : ٢٥٤ ، على بعض النسخ.
(٥) المختصر النافع : ٩٠.
(٦) الدروس : ١٢٨.