ولو صام يومين وأفطر الثالث لم يجزئه واستأنف ، إلا أن يكون ذلك هو العيد ، فيأتي بالثالث بعد النفر.
ولا يصح صوم هذه الثلاثة إلا في ذي الحجة بعد التلبس بالمتعة.
______________________________________________________
« من لم يجد ثمن الهدي فأحب أن يصوم الثلاثة الأيام في العشر الأواخر فلا بأس بذلك » (١). وحكى في التذكرة عن بعض العامة قولا بخروج وقتها بمضي يوم عرفة (٢) ، ولا ريب في بطلانه.
قوله : ( ولو صام يومين وأفطر الثالث لم يجزه واستأنف ، إلا أن يكون ذلك هو العيد ، فيأتي بالثالث بعد النفر ).
أما وجوب التتابع في الثلاثة في غير هذه الصورة ـ وهي ما إذا كان الثالث العيد ـ فقال في المنتهى : إنه مجمع عليه بين الأصحاب (٣). وقد تقدم من النص ما يدل عليه. وإنما الكلام في استثناء هذه الصورة ، فإن الروايات الواردة بذلك ضعيفة الإسناد ، وفي مقابلها أخبار كثيرة دالة على خلاف ما تضمنته ، وهي أقوى منها إسنادا وأوضح دلالة ، لكن نقل العلامة في المختلف الإجماع على الاستثناء (٤) ، فإن تم فهو الحجة ، وإلا فللنظر فيه مجال. ونقل عن ابن حمزة أنه استثنى أيضا ما إذا أفطر يوم عرفة لضعفه عن الدعاء وقد صام يومين قبله (٥) ، ونفى عنه البأس في المختلف (٦) ، وهو بعيد.
قوله : ( ولا يصح صوم هذه الثلاثة إلا في ذي الحجة ، بعد التلبس بالمتعة ).
__________________
(١) الفقيه ٢ : ٣٠٣ ـ ١٥٠٨ ، الوسائل ١٠ : ١٥٨ أبواب الذبح ب ٤٦ ح ١٣.
(٢) التذكرة ١ : ٣٨٢.
(٣) المنتهى ٢ : ٧٤٣.
(٤) المختلف : ٣٠٥.
(٥) الوسيلة ( الجوامع الفقهية ) : ٦٩٢.
(٦) المختلف : ٣٠٥.