______________________________________________________
وهذا الحكم ـ أعني وجوب صلاة ركعتي طواف الفريضة خلف المقام أو إلى أحد جانبيه بحيث لا يتباعد عنه عرفا مع الاختيار ـ قول معظم الأصحاب. وقال الشيخ في الخلاف : يستحب فعلهما خلف المقام ، فإن لم يفعل وفعل في غيره أجزأ (١). ونقل عن أبي الصلاح أنه جعل محلهما المسجد الحرام مطلقا (٢) ، ووافقه ابنا بابويه في ركعتي طواف النساء خاصة (٣) ، وهما مدفوعان بالأخبار المستفيضة المتضمنة لوجوب إيقاعهما خلف المقام أو عنده السليمة من المعارض.
هذا كله مع الاختيار أما مع الاضطرار فيجوز التباعد عنه مع مراعاة الوراء أو أحد الجانبين مع الإمكان ، ولو تعذر ذلك كله وخيف فوت الوقت فقد قطع جمع من الأصحاب بسقوط اعتبار ذلك وجواز فعلها في أي موضع شاء من المسجد ، ولا بأس به.
وهذا الحكم مختص بصلاة طواف الفريضة ، أما النافلة فيجوز فعلها حيث شاء من المسجد ، للأصل ، واختصاص الروايات المتضمنة للصلاة خلف المقام بطواف الفريضة ، ولما رواه الشيخ ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : « لا ينبغي أن يصلي ركعتي طواف الفريضة إلا عند مقام إبراهيم عليهالسلام ، فأما التطوع فحيث شئت من المسجد » (٤).
فائدة
روى ابن بابويه ـ رضياللهعنه ـ في كتاب علل الشرائع والأحكام في الموثق ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « لما أوحى الله عزّ وجلّ إلى إبراهيم عليهالسلام أن أذّن في الناس بالحج أخذ الحجر الذي فيه أثر قدميه ثم قام عليه فنادى بأعلى صوته بما أمره الله عزّ وجلّ
__________________
(١) الخلاف ١ : ٤٤٩.
(٢) الكافي في الفقه : ١٥٨.
(٣) الصدوق في الهداية : ٦٤ ، ونقله عن والده في المختلف : ٢٩١.
(٤) التهذيب ٥ : ١٣٧ ـ ٤٥٢ ، الوسائل ٩ : ٤٨١ أبواب الطواف ب ٧٣ ح ١.