______________________________________________________
النفر في الأول ، واستدل عليه في التهذيب بما رواه عن محمد بن المستنير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « من أتى النساء في إحرامه لم يكن له أن ينفر في الأول » (١) وعن حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام « في قول الله عزّ وجلّ ( فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقى ) الصيد يعني في إحرامه فإن أصابه لم يكن له أن ينفر في النفر الأول » (٢) وفي الروايتين ضعف من حيث السند بجهالة محمد بن المستنير راوي الأولى ، وبأن في طريق الرواية الثانية عبد الله بن جبلة وهو واقفي ، ويحيى بن المبارك ومحمد بن يحيى الصيرفي وهما مجهولان. والآية الشريفة محتملة لمعاني متعددة ، بل مقتضى رواية معاوية بن عمار الصحيحة أن المراد بالاتقاء خلاف هذا المعنى (٣). والمسألة محل إشكال ولا ريب أن التأخر إلى النفر الثاني لغير المتقي أولى وأحوط.
والمراد بعدم اتقاء الصيد في حال الإحرام قتله ، وبعدم اتقاء النساء جماعهنّ. وفي إلحاق باقي المحرّمات المتعلقة بالقتل والجماع بهما كأكل الصيد ولمس النساء بشهوة وجهان.
ونقل عن ابن إدريس أنه قال : إنما يجوز النفر في الأول لمن اتقى في إحرامه كلّ محظور يوجب الكفارة (٤). وربما كان مستنده رواية سلام بن المستنير المتقدمة ، وهي ضعيفة بجهالة الراوي. وقد نصّ الأصحاب على أن الاتقاء معتبر في إحرام الحج ، وقوّى الشارح اعتباره في عمرة التمتع لارتباطها بالحج ودخولها فيه (٥). والمسألة قوية الإشكال والله تعالى أعلم بحقيقة الحال.
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٢٧٣ ـ ٩٣٢ ، الوسائل ١٠ : ٢٢٥ أبواب العود إلى منى ب ١١ ح ١.
(٢) التهذيب ٥ : ٢٧٣ ـ ٩٣٣ ، الوسائل ١٠ : ٢٢٥ أبواب العود إلى منى ب ١١ ح ٢.
(٣) المتقدمة في ص ٢٤٦.
(٤) السرائر : ١٤٣.
(٥) المسالك ١ : ١٢٦.