وهو لازم للرجال والنساء والصبيان والخناثى.
______________________________________________________
ويؤيده حسنة الحلبي قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : جعلت فداك لما قضيت نسكي للعمرة أتيت أهلي ولم أقصر ، قال : « عليك بدنة » قال ، قلت : إني لما أردت ذلك منها ولم تكن قصرت امتنعت فلما غلبتها قرضت بعض شعرها بأسنانها فقال : « رحمها الله كانت أفقه منك ، عليك بدنة وليس عليها شيء » (١).
وحكى الشهيد في الدروس عن بعض الأصحاب أن في المتمتع بها طواف النساء كالمفردة (٢). وربما كان مستنده رواية سليمان بن حفص المروزي عن الفقيه عليهالسلام قال : « إذا حج الرجل فدخل مكة متمتعا فطاف بالبيت وصلى ركعتين خلف مقام إبراهيم عليهالسلام وسعى بين الصفا والمروة وقصر فقد حل له كل شيء ما خلا النساء فإن عليه لتحلة النساء طوافا وصلاة » (٣).
وهذه الرواية ضعيفة السند بجهالة الراوي ، وقال الشيخ في التهذيب : ليس في هذا الخبر أن الطواف والسعي اللذين ليس له الوطء بعدهما إلا بعد طواف النساء أهما للعمرة أو للحج ، وإذا لم يكن في الخبر ذلك حملناه على من طاف وسعى للحج (٤). وبالجملة فالخلاف في هذه المسألة غير متحقق لعدم ظهور قائله ، ولو تحقق لكان معلوم البطلان.
قوله : ( وهو لازم للرجال والنساء والصبيان والخناثى والخصيان ).
إنما خصه بالذكر مع أن غيره من الأفعال كذلك لدفع توهم اختصاصه
__________________
(١) الكافي ٤ : ٤٤١ ـ ٦ ، الفقيه ٢ : ٢٣٨ ـ ١١٣٨ وفيه عن حماد بن عثمان ، التهذيب ٥ : ١٦٢ ـ ٥٤٣ ، الإستبصار ٢ : ٢٤٤ ـ ٨٥٢ ، الوسائل ٩ : ٥٤٠ أبواب التقصير ب ٣ ح ٢.
(٢) الدروس : ٩١.
(٣) التهذيب ٥ : ١٦٢ ـ ٥٤٤ ، الإستبصار ٢ : ٢٤٤ ـ ٨٥٣ ، الوسائل ٩ : ٤٩٤ أبواب الطواف ب ٨٢ ح ٧.
(٤) التهذيب ٥ : ١٦٢.