______________________________________________________
وفي الصحيح عن رفاعة بن موسى قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : أشهد شيئا من المناسك وأنا على غير وضوء؟ فقال : « نعم إلا الطواف بالبيت فإن فيه صلاة » (١).
وعن زيد الشحام ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل يسعى بين الصفا والمروة على غير وضوء ، قال : « لا بأس » (٢).
وفي الصحيح عن معاوية بن عمار ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن امرأة طافت بالبيت ثم حاضت قبل أن تسعى ، قال : « تسعى » قال : وسألته عن امرأة طافت بين الصفا والمروة فحاضت بينهما ، قال : « تتم سعيها » (٣).
وما رواه ابن بابويه في الحسن ، عن صفوان ، عن يحيى الأزرق قال ، قلت لأبي الحسن عليهالسلام : رجل سعى بين الصفا والمروة فسعى ثلاثة أشواط أو أربعة ثم بال ثم أتم سعيه بغير وضوء فقال : « لا بأس ، ولو أتم مناسكه بوضوء كان أحب إلى » (٤).
واحتج ابن أبي عقيل (٥) بصحيحة الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المرأة تطوف بين الصفا والمروة وهي حائض؟ قال : « لا ، إن الله تعالى يقول ( إِنَّ الصَّفا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللهِ ) (٦) » (٧).
__________________
(١) التهذيب ٥ : ١٥٤ ـ ٥١٠ ، الإستبصار ٢ : ٢٤١ ـ ٨٣٨ ، الوسائل ٩ : ٥٣٠ أبواب السعي ب ١٥ ح ٢.
(٢) التهذيب ٥ : ١٥٤ ـ ٥٠٧ ، الإستبصار ٢ : ٢٤١ ـ ٨٣٧ ، الوسائل ٩ : ٥٣٠ أبواب السعي ب ١٥ ح ٤.
(٣) التهذيب ٥ : ٣٩٥ ـ ١٣٧٦ ، الوسائل ٩ : ٥٣٠ أبواب السعي ب ١٥ ح ٥ ، ورواها في الكافي ٤ : ٤٤٨ ـ ٩ ، والفقيه ٢ : ٢٤٠ ـ ١١٤٤.
(٤) الفقيه ٢ : ٢٥٠ ـ ١٢٠٤ ، الوسائل ٩ : ٥٣١ أبواب السعي ب ١٥ ح ٦.
(٥) نقله عنه في المختلف : ٢٩٣.
(٦) البقرة : ١٥٨.
(٧) التهذيب ٥ : ٣٩٤ ـ ١٣٧٣ ، الإستبصار ٢ : ٣١٤ ـ ١١١٤ ، الوسائل ٩ : ٥٣٠ أبواب السعي ب ١٥ ح ٣.