فهذا يبعث ما ساقه. ولو لم يسق بعث هديا أو ثمنه. ولا يحل حتى يبلغ الهدي محلّه ، وهو منى إن كان حاجّا ، أو مكة إن كان معتمرا.
______________________________________________________
يستعملون اللفظين أعني المحصر والمحصور ، هو جائز على رأي الفرّاء ، وإن كان ما عبّر به المصنف أولى ، للاتفاق على جوازه. والكلام فيما يتحقق به الحصر كما تقدم في الصدّ وإن كان التحلل هنا أظهر لثبوته بنص القرآن.
قوله : ( فهذا يبعث ما ساقه ، ولو لم يسق بعث هديا أو ثمنه ، ولا يحل حتى يبلغ الهدي محلّه ، وهو منى إن كان حاجا ، أو مكة إن كان معتمرا ).
الكلام في الاكتفاء بالهدي المسوق هنا كما تقدم في الصدّ ، وقد أجمع العلماء كافة على أن المحصر يتحلل بالهدي ، ثم اختلفوا فذهب أكثر علمائنا إلى أنه يجب عليه بعثه إلى منى إن كان حاجا وإلى مكة إن كان معتمرا ولا يحلّ حتى يبلغ الهدي محلّه. ونقل عن ابن الجنيد أنه خيّر المحصر بين البعث وبين الذبح حيث أحصر (١). وعن الجعفي أنه قال : يذبح مكان الإحصار ما لم يكن ساق (٢). وعن سلاّر أن المتطوّع ينحر مكانه ويتحلل حتى من النساء ، والمفترض يبعث ولا يتحلل من النساء (٣).
احتج القائلون بوجوب البعث بظاهر قوله تعالى ( وَلا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ) (٤) وهي غير صريحة في ذلك ، لاحتمال أن يكون معناه : حتى تنحروا هديكم حيث حبستم كما هو المنقول من فعل النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم. وبما رواه الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن مسلم ورفاعة ، عن الصادقين عليهماالسلام أنهما قالا : « القارن يحصر وقد قال : وأشترط فحلّني حيث حبستني » قال : « يبعث بهديه » قلنا : أيتمتع في
__________________
(١) نقله في المختلف : ٣١٧.
(٢) نقله في الدروس : ١٤١.
(٣) المراسم : ١١٨.
(٤) البقرة : ١٩٦.