ولو تكرر منه اللبس أو الطيب ، فإن اتحد المجلس لم يتكرر ، وإن اختلف تكرر.
______________________________________________________
الرأس كلّه سواء وقع في وقت واحد أو في وقتين كان حسنا. والمرجع في اختلاف الوقتين إلى العرف ، وإلاّ فالوقت الحقيقي لحلق كل جزء مغاير لوقت الآخر.
قوله : ( ولو تكرر منه اللبس أو الطيب ، فإن اتحد المجلس لم تتكرر ، وإن اختلف تكررت ).
ما اختاره المصنف ـ رحمهالله ـ من عدم تكرر الكفارة بتكرر اللبس والطيب مع اتحاد المجلس وتكررها مع اختلافه أحد الأقوال في المسألة ، واعتبر الشيخ (١) وجمع من الأصحاب في التكرر اختلاف الوقت بمعنى تراخي زمان الفعل عادة ، وذهب بعضهم إلى التكرر باختلاف صنف الملبوس كالقميص والسراويل وإن اتحد الوقت ، وبه جزم في المنتهى فقال : لو لبس قميصا وعمامة وخفين وسراويل وجب عليه لكل واحد فدية ، لأنّ الأصل عدم التداخل خلافا لأحمد (٢).
وربّما ظهر من كلامه في موضع آخر من المنتهى تكرر الكفارة بتكرر اللّبس مطلقا فإنّه قال : لو لبس ثيابا كثيرة دفعة واحدة وجب عليه فداء واحد ، ولو كان في مرّات متعددة وجب عليه لكل ثوب دم ، لأنّ لبس كل ثوب يغاير لبس الثوب الآخر فيقتضي كل واحد منهما مقتضاه (٣).
والأظهر التكرر مع اختلاف صنف الملبوس مطلقا ، لصحيحة محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن المحرم إذا احتاج إلى ضروب من الثياب قال : « عليه لكل صنف منها فداء » (٤) وإنّما يحصل التردد مع
__________________
(١) النهاية : ٢٣٤ ، والمبسوط ١ : ٣٥١ ، والخلاف ١ : ٤٣٦.
(٢) المنتهى ٢ : ٨١٣.
(٣) المنتهى ٢ : ٨١٢.
(٤) الكافي ٤ : ٣٨٤ ـ ٢ ، الفقيه ٢ : ٢١٩ ـ ١٠٠٥ ، التهذيب ٥ : ٣٨٤ ـ ١٣٤٠ ، الوسائل ٩ : ٢٩٠ أبواب بقية كفارات الإحرام ب ٩ ح ١.