______________________________________________________
وقد تقدم في كلام المصنف في أوائل الكتاب جواز تأخير ذلك إلى النفر الثاني (١) ، فيكون حكمه هنا بالإثم بتأخيره عن الغد رجوعا عن ذلك الفتوى ، والمعتمد ما اختاره ابن إدريس.
لنا : قوله تعالى ( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ ) (٢) وقد سبق أن شهر ذي الحجة من أشهر الحج ، فيجوز إيقاع أفعاله فيه مطلقا إلا ما أخرجه الدليل.
وما رواه ابن بابويه في الصحيح ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « لا بأس بأن يؤخر زيارة البيت إلى يوم النفر » (٣).
وفي الصحيح عن عبيد الله الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن رجل نسي أن يزور البيت حتى أصبح فقال : « لا بأس ، أنا ربما أخرته حتى تذهب أيام التشريق ، ولكن لا يقرب النساء والطيب ». (٤).
وفي الصحيح عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « لا بأس إن أخّرت زيارة البيت إلى أن تذهب أيام التشريق ، إلا أنك لا تقرب النساء ولا الطيب » (٥).
وما رواه الشيخ عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « لا بأس أن يؤخر زيارة البيت إلى يوم النفر ، وإنما يستحب تعجيل ذلك مخافة الأحداث والمعاريض » (٦).
__________________
(١) ج ٧ ص ١٥٧.
(٢) البقرة : ١٩٧.
(٣) الفقيه ٢ : ٢٤٥ ، ١١٧١ ، الوسائل ١٠ : ٢٠٢ أبواب زيارة البيت ب ١ ح ٩.
(٤) الفقيه ٢ : ٢٤٥ ـ ١١٧٢ ، التهذيب ٥ : ٢٥٠ ـ ٨٤٧ ، الإستبصار ٢ : ٢٩١ ـ ١٠٣٥ ، الوسائل ١٠ : ٢٠١ أبواب زيارة البيت ب ١ ح ٢.
(٥) الفقيه ٢ : ٢٤٥ ـ ١١٧٤ ، الوسائل ١٠ : ٢٠١ أبواب زيارة البيت ب ١ ح ٣.
(٦) التهذيب ٥ : ٢٥٠ ـ ٨٤٦ ، الإستبصار ٢ : ٢٩١ ـ ١٠٣٤ ، الوسائل ١٠ : ٢٠٢ أبواب زيارة البيت ب ١ ح ٩.