______________________________________________________
إطلاق طواف الزيارة على طواف النساء (١).
والأفضل إيقاع ذلك يوم النحر بعد أداء المناسك بمنى ، فإن تعذر فمن الغد ، للأخبار الكثيرة الدالة عليه ، كصحيحة معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : في زيارة البيت يوم النحر ، قال : « زره ، فإن شغلت فلا يضرك أن تزور البيت من الغد ، ولا تؤخر أن تزور من يومك ، فإنه يكره للمتمتع أن يؤخر ، وموسع للمفرد أن يؤخره » (٢).
وصحيحة عمران الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « ينبغي للمتمتع أن يزور البيت يوم النحر أو من ليلته ولا يؤخر ذلك اليوم » (٣).
واختلف الأصحاب في جواز تأخيره عن الغد للمتمتع اختيارا ، فقال المفيد (٤) والمرتضى (٥) وسلار (٦) والمصنف : لا يجوز للمتمتع أن يؤخر الزيارة والطواف عن اليوم الثاني من النحر ، تمسكا بظاهر النهي.
وقال ابن إدريس : يجوز تأخيره طول ذي الحجة (٧) ، وهو الظاهر من كلام الشيخ في الاستبصار (٨) ، واختاره العلامة في المختلف (٩) ، وسائر المتأخرين.
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٢٤١ ـ ٨١١ ، الوسائل ١٠ : ١٨٢ أبواب الحلق والتقصير ب ٤ ح ١.
(٢) الكافي ٤ : ٥١١ ـ ٤ ، التهذيب ٥ : ٢٥١ ـ ٨٥٣ ، الإستبصار ٢ : ٢٩٢ ـ ١٠٣٧ ، الوسائل ١٠ : ٢٠٠ أبواب زيارة البيت ب ١ ح ١.
(٣) الكافي ٤ : ٥١١ ـ ٣ ، التهذيب ٥ : ٢٤٩ ـ ٨٤٣ ، الإستبصار ٢ : ٢٩١ ـ ١٠٣٢ ، الوسائل ١٠ : ٢٠١ أبواب زيارة البيت ب ١ ح ٧.
(٤) المقنعة : ٦٦.
(٥) جمل العلم والعمل : ١١٠.
(٦) المراسم : ١١٤.
(٧) السرائر : ١٤٢.
(٨) الاستبصار ٢ : ٢٩٥.
(٩) المختلف : ٣٠٩.