ضمن الحمامة بشاة والفرخ بحمل والبيضة بدرهم إن كان محرما. وإن كان محلا ففي الحمامة درهم ، وفي الفرخ نصف ، وفي البيضة ربع.
وقيل : يستقر الضمان بنفس الإغلاق ، لظاهر الرواية ، والأول أشبه.
______________________________________________________
ضمن الحمامة بشاة ، والفرخ بحمل ، والبيضة بدرهم إن كان محرما ، وإن كان محلا ففي الحمامة درهم ، وفي الفرخ نصف ، وفي البيضة ربع ، وقيل : يستقر الضمان بنفس الإغلاق ، لظاهر الرواية ، والأوّل أشبه ).
الأصل في هذه المسألة ما رواه الشيخ ، عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل أغلق بابه على حمام من حمام الحرم وفراخ وبيض فقال : « إن كان أغلق عليها قبل أن يحرم فإنّ عليه لكلّ طير درهما ، ولكلّ فرخ نصف درهم ، والبيض لكلّ بيضة ربع درهم ، وإن كان أغلق عليها بعد ما أحرم فإنّ عليه لكل طائر شاة ولكلّ فرخ حملا ، وللبيض نصف درهم » (١).
ومقتضى الرواية وجوب الفدية بنفس الإغلاق لكنها ضعيفة السند (٢) ، وبمضمونها أفتى الشيخ (٣) وجمع من الأصحاب (٤). ونزلها المصنف على ما إذا هلكت بالإغلاق ، لأنّه قبل التلف مخاطب بالإطلاق لا بالفداء ولا بالقيمة ، وهو جيد ، لكن يتوجه عليه أنّ إتلاف المحرم لحمام الحرم موجب للفداء والقيمة معا لا للفداء خاصة ، وإن كان بسبب الإغلاق كما صرّح به
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٣٥٠ ـ ١٢١٦ ، الوسائل ٩ : ٢٠٧ أبواب كفارات الصيد ب ١٦ ح ٣.
(٢) لأن من جملة رجالها موسى وهو مشترك بين الضعيف والثقة ولأن راويها يونس بن يعقوب قيل إنه فطحي ( راجع رجال الكشي ٢ : ٦٨٢ ).
(٣) النهاية : ٢٢٤ ، المبسوط ١ : ٣٤١.
(٤) كالعلامة في المنتهى ٢ : ٨٣١.