ثلثه. وقيل : يجب الأكل منه ، وهو الأظهر.
______________________________________________________
ويهدي ثلثه ، وقيل : يجب الأكل منه ، وهو الأظهر ).
اختلف الأصحاب في هذه المسألة ، فقال الشيخ ـ رحمهالله ـ في النهاية : ومن السنة أن يأكل الإنسان من هديه لمتعته ، ويطعم القانع والمعتر ، يأكل ثلثه ، ويطعم القانع والمعتر ثلثه ، ويهدي للأصدقاء الثلث الباقي (١).
وقال أبو الصلاح : والسنة أن يأكل بعضها ويطعم الباقي (٢).
وقال ابن أبي عقيل : ثم انحر واذبح وكل وأطعم وتصدق (٣).
وقال ابن إدريس : وأما هدي المتمتع والقارن فالواجب أن يأكل منه ولو قليلا ، ويتصدق على القانع والمعتر ولو قليلا ، لقوله تعالى ( فَكُلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا الْقانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ) (٤) (٥). واستقر به العلامة في المختلف (٦).
وقال الشهيد في الدروس : ويجب صرفه في الصدقة والاهداء والأكل (٧) ، ولم يعين للصدقة والاهداء قدرا.
وأوجب الشارح ـ قدسسره ـ أكل شيء من الهدي ، وإهداء الثلث إلى بعض إخوانه المؤمنين ، والصدقة بثلث على فقرائهم (٨).
والمعتمد وجوب الأكل منه والإطعام ، لقوله تعالى ( وَأَذِّنْ فِي النّاسِ بِالْحَجِّ ) (٩) إلى قوله عزّ وجلّ ( وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ فِي أَيّامٍ مَعْلُوماتٍ عَلى ما رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعامِ فَكُلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا الْبائِسَ الْفَقِيرَ ) (١٠) وقوله تعالى :
__________________
(١) النهاية : ٢٦١.
(٢) الكافي في الفقه : ٢٠٠.
(٣) حكاه عنه في المختلف : ٣٠٦.
(٤) الحج : ٣٦.
(٥) السرائر : ١٤١.
(٦) المختلف : ٣٠٦.
(٧) الدروس : ١٢٧.
(٨) المسالك ١ : ١١٦.
(٩ ، ١٠) الحج : ٢٧ ، ٢٨.