______________________________________________________
وألحق العلاّمة في المنتهى بوطء الزوجة الزّنا ووطء الغلام ، لأنّه أبلغ في هتك الإحرام ، فكانت العقوبة عليه أولى بالوجوب (١). وهو غير بعيد وإن أمكن المناقشة في دليله.
ولا فرق في الحج بين كونه واجبا أو مندوبا ، لإطلاق النص ، ولأنّ الحج المندوب يجب إتمامه بالشروع فيه كما يجب إتمام الحج الواجب.
وإنّما يفسد الحج بالجماع إذا وقع قبل الوقوف بالمشعر كما سيجيء التصريح به في كلام المصنف ـ رحمهالله ـ ويدل عليه صحيحة معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « إذا وقع الرجل بامرأته دون المزدلفة أو قبل أن يأتي مزدلفة فعليه الحج من قابل » (٢).
ونقل عن المفيد (٣) وأتباعه (٤) أنّهم : اعتبروا قبلية الوقوف بعرفة أيضا ، واحتج له في المختلف بقوله عليهالسلام : « الحج عرفة » (٥). وهو قاصر سندا ومتنا.
واعلم أنّه لا خلاف بين الأصحاب في فساد الحج بالجماع ووجوب إتمامه والحج من قابل على الفور ، وإنّما اختلفوا في أنّه هل الأولى حجة الإسلام والثانية عقوبة أو بالعكس؟ فذهب الشيخ إلى الأوّل (٦) ، وهو ظاهر اختيار المصنف في أحكام الصيد ، ويظهر من عبارة النافع الميل إليه (٧) ، ويدل عليه مضافا إلى أصالة عدم تحقق الفساد بذلك قوله في رواية زرارة المتقدمة قلت : فأيّ الحجّتين لهما؟ قال : « الأولى التي أحدثا فيها ما أحدثا
__________________
(١) المنتهى ٢ : ٨٣٧.
(٢) التهذيب ٥ : ٣١٩ ـ ١٠٩٩ ، الوسائل ٩ : ٢٥٥ أبواب كفارات الاستمتاع ب ٣ ح ١.
(٣) المقنعة : ٦٨.
(٤) منهم أبو الصلاح الحلبي في الكافي : ٢٠٣ وسلار في المراسم : ١١٨.
(٥) المختلف : ٢٨١.
(٦) النهاية : ٢٣٠.
(٧) المختصر النافع : ١٠٥.