وقبل التحرك على المحرم درهم وعلى المحل ربع درهم ، ولو كان محرما في الحرم لزمه درهم وربع.
______________________________________________________
بيضتين في الحرم ، فسألت أبا عبد الله عليهالسلام فقال : « جديين أو حملين » (١).
وإطلاق كلام المصنف وغيره يقتضي عدم الفرق في هذا الحكم بين المحل في الحرم والمحرم في الحل والحرم ، وعبارة المصنف كالصريحة في التعميم حيث أطلق وجوب الشاة بعد التحرك وفصل الحكم قبله. وصرح الشهيدان بأنّ حكم البيض بعد تحرك الفرخ حكم الفرخ ، ومقتضاه اختصاص هذا الحكم بالمحرم في الحل وأنّه يجب على المحل في الحرم نصف درهم ، ويجتمع الأمران على المحرم في الحرم (٢) ، وهو غير واضح ، لاختصاص الرواية الثانية بحمام الحرم ، وظهور الرواية الأولى في التعميم.
قوله : ( وقبل التحرك ، على المحرم درهم ، وعلى المحل ربع درهم ، ولو كان محرما في الحرم لزمه درهم وربع ).
أمّا وجوب الدرهم على المحرم في الحل فيدل عليه قوله عليهالسلام في حسنة حريز : « المحرم إذا أصاب حمامة ففيها شاة ، وإن قتل فراخه ففيه حمل ، وإن وطئ البيض (٣) فعليه درهم ) (٤).
وأمّا أنّه يجب على المحل في الحرم ربع درهم ، فيدل عليه قوله عليهالسلام في صحيحة حفص بن البختري : « في الحمامة درهم ، وفي الفرخ نصف درهم ، وفي البيضة ربع درهم » (٥).
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٣٥٨ ـ ١٢٤٣ ، الإستبصار ٢ : ٢٠٤ ـ ٦٩٦ ، الوسائل ٩ : ٢١٩ أبواب كفارات الصيد ب ٢٦ ح ٢.
(٢) الشهيد الأول في الدروس : ١٠٠ ، والشهيد الثاني في المسالك ١ : ١٣٧.
(٣) في « ض » و « م » : البيضة.
(٤) الكافي ٤ : ٣٨٩ ـ ١ ، التهذيب ٥ : ٣٤٥ ـ ١١٩٧ ، الإستبصار ٢ : ٢٠٠ ـ ٦٧٨ ، الوسائل ٩ : ١٩٣ أبواب كفارات الصيد ب ٩ ح ١.
(٥) الكافي ٤ : ٢٣٤ ـ ١٠ ، التهذيب ٥ : ٣٤٥ ـ ١١٩٦ ، الإستبصار ٢ : ٢٠٠ ـ ٦٧٧ ، الوسائل ٩ : ١٩٦ أبواب كفارات الصيد ب ١٠ ح ٥.