______________________________________________________
طيرا في الحرم وهو محلّ فعليه القيمة ، والقيمة درهم يشترى به علفا لحمام الحرم » (١).
ورواية حماد بن عثمان قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل أصاب طيرين ، واحد من حمام الحرم والآخر من حمام غير الحرم؟ قال : « يشتري بقيمة الذي من حمام الحرم قمحا ويطعمه حمام الحرم ، ويتصدق بجزاء الآخر » (٢) ومقتضى الرواية تعيين كون العلف قمحا ، لكنها ضعيفة السند (٣). والأصح التخيير في حمام الحرم بين التصدق بقيمته وشراء العلف به ، لما رواه ابن بابويه في الصحيح ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : في رجل أغلق باب بيت على طير من حمام الحرم فمات ، قال : « يتصدق بدرهم أو يطعم به حمام الحرم » (٤).
وما رواه الكليني في الحسن ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « إن قتل المحرم حمامة في الحرم فعليه شاة وثمن الحمامة ، درهم أو شبهه يتصدق به أو يطعمه حمام مكة ، فإن قتلها في الحرم وليس بمحرم فعليه ثمنها » (٥) والمراد بالقيمة هنا ما قابل الفداء ، وهي المقدرة في الأخبار بالدرهم ونصفه وربعه.
وذكر الشارح ـ قدسسره ـ أنّ المراد بالقيمة هنا ما يعم الدرهم والفداء (٦) ، وهو غير واضح.
__________________
(١) الكافي ٤ : ٢٣٣ ـ ٧ ، الوسائل ٩ : ١٩٦ أبواب كفارات الصيد ب ١٠ ح ٣.
(٢) الكافي ٤ : ٣٩٠ ـ ١٠ ، التهذيب ٥ : ٣٥٣ ـ ١٢٢٨ ، الوسائل ٩ : ٢١٤ أبواب كفارات الصيد ب ٢٢ ح ٦.
(٣) لوقوع سهل بن زياد في طريقها وهو ضعيف.
(٤) الفقيه ٢ : ١٦٧ ـ ٧٢٨ ، الوسائل ٩ : ٢٠٧ أبواب كفارات الصيد ب ١٦ ح ١.
(٥) الكافي ٤ : ٣٩٥ ـ ١ ، الوسائل ٩ : ١٩٨ أبواب كفارات الصيد ب ١١ ح ٣ ، ورواها في التهذيب ٥ : ٣٧٠ ـ ١٢٨٩.
(٦) المسالك : ١ : ١٢٧.