______________________________________________________
ذلك كان طائفا بغير البيت ، بمنزلة من طاف بالمسجد ، لأنه طاف في غير حد ، ولا طواف له » (١) وفي طريق هذه الرواية ياسين الضرير ، وهو غير موثق.
ونقل عن ابن الجنيد أنه جوز الطواف خارج المقام عند الضرورة (٢) ، وربما كان مستنده ما رواه ابن بابويه في الصحيح ، عن أبان ، عن محمد الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الطواف خلف المقام ، قال : « ما أحب ذلك ، وما أرى به بأسا ، فلا تفعله إلا أن لا تجد منه بدا » (٣) ومقتضى الرواية الجواز على كراهية ، وظاهر الصدوق الإفتاء بمضمونها. وهو غير بعيد ، إلا أن المشهور أولى.
وقد قطع الأصحاب بأنه يجب مراعاة قدر ما بين البيت والمقام من جميع الجهات ، وفي رواية محمد بن مسلم المتقدمة دلالة عليه ، وتحتسب المسافة من جهة الحجر من خارجه وإن كان خارجا من البيت ، لوجوب إدخاله في الطواف ، فلا يكون محسوبا من المسافة.
واحتمل الشارح احتسابه منها على القول بخروجه وإن لم يجز سلوكه (٤) ، وهو أحوط.
واعلم أن المقام حقيقة : هو العمود من الصخر الذي كان إبراهيم عليهالسلام يصعد عليه عند بنائه البيت وعليه اليوم بناء ، ويطلق على جميعه مع ما في داخله المقام عرفا.
وهل المعتبر وقوع الطواف بين البيت وحائط البناء الذي على المقام الأصلي ، أم بينه وبين العمود المخصوص؟ احتمالان ، أظهرهما الثاني.
__________________
(١) الكافي ٤ : ٤١٣ ـ ١ ، الوسائل ٩ : ٤٢٧ أبواب الطواف ب ٢٨ ح ١.
(٢) كما في المختلف : ٢٨٨.
(٣) الفقيه ٢ : ٢٤٩ ـ ١٢٠٠ ، الوسائل ٩ : ٤٢٧ أبواب الطواف ب ٢٨ ح ٢.
(٤) المسالك ١ : ١٢١.