ويلزم فيها التقصير. ولا يجوز حلق الرأس. ولو حلقه لزمه دم.
______________________________________________________
قوله : ( ويلزم فيها التقصير ، ولا يجوز حلق الرأس ، ولو حلقه لزمه دم ).
هذا هو المشهور بين الأصحاب ، واحتج عليه في التهذيب بما رواه عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المتمتع أراد أن يقصر فحلق رأسه قال : « عليه دم » (١) وعن جميل بن دراج قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن متمتع حلق رأسه بمكة قال : « إن كان جاهلا فليس عليه شيء ، وإن تعمّد ذلك في أوّل الشهور للحج بثلاثين يوما فليس عليه شيء ، وإن تعمّد بعد الثلاثين الّذي يوفر فيها الشعر للحج فإنّ عليه دما يهريقه » (٢) وفي الروايتين قصور من حيث السند (٣).
ونقل عن الشيخ في الخلاف أنّه قال : الحلق مجز ، والتقصير أفضل (٤). وهو ضعيف ، لأنّ الأمر إنّما ورد فيها بالتقصير فلا يتحقق الامتثال بغيره. وذكر العلامة في المنتهى أنّ الحلق مجز وإن قلنا إنّه محرم (٥). وهو أضعف ممّا قبله.
وبالجملة فينبغي القطع بعدم إجزاء الحلق ، لعدم ورود التعبد به ، وإنّما يحصل التردد في تحريمه وترتب الدم عليه لضعف الروايات الواردة بذلك عن إثبات التحريم ، قال في المنتهى : ولو حلق بعض رأسه فالوجه عدم التحريم على القولين ، وسقوط الدم والإجزاء (٦). ويتوجه على الحكم
__________________
(١) التهذيب ٥ : ١٥٨ ـ ٥٢٥ ، الوسائل ٩ : ٥٤٢ أبواب التقصير ب ٤ ح ٣.
(٢) التهذيب ٥ : ١٥٨ ـ ٥٢٦ ، الإستبصار ٢ : ٢٤٢ ـ ٨٤٣ ، الوسائل ٩ : ٥٤٢ أبواب التقصير ب ٤ ح ٥ ، ورواها في الكافي ٤ : ٤٤١ ـ ٧ ، والفقيه ٢ : ٧٣٨ ـ ١١٣٧.
(٣) أما الأولى فلاشتراك راويها بين الضعيف والثقة كما صرح به المصنف مرارا ، وأما الثانية فلأن من جملة رجالها علي بن حديد ولم يوثق.
(٤) الخلاف ١ : ٤٥٠.
(٥) المنتهى ٢ : ٨٧٩. قال : والتقصير متعين في عمرة التمتع. وص ٧١١. قال : لو قص الشعر بأي شيء كان أجزأه وكذا لو نتفه أو أزاله لكن الأفضل التقصير في إحرام العمرة.
(٦) المنتهى ٢ : ٧١١.