______________________________________________________
كانوا أهل بيت (١). ونحوه قال ابن بابويه (٢) وقال سلار : تجزي البقرة عن خمسة ، وأطلق (٣).
احتج المانعون بما رواه ابن بابويه في الصحيح ، عن محمد الحلبي : أنه سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن النفر ، تجزيهم البقرة؟ فقال : « أما في الهدي فلا ، وأما في الأضحى فنعم ، ويجزي الهدي عن الأضحيّة » (٤) وما رواه الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهالسلام ، قال : « لا يجوز إلا عن واحد بمنى » (٥) وروى أيضا بسند يقرب من الصحيح عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « تجزي البقرة والبدنة في الأمصار عن سبعة ، ولا تجزي بمنى إلا عن واحد » (٦).
احتج المجوزون برواية معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « تجزي البقرة عن خمسة بمنى إذا كانوا أهل خوان واحد » (٧) وحسنة حمران ، قال : عزّت البدن سنة بمنى حتى بلغت البدنة مائة دينار ، فسئل أبو جعفر عليهالسلام عن ذلك فقال : « اشتركوا فيها » قال ، قلت : وكم؟ قال : « ما خف فهو أفضل » فقال ، قلت : عن كم
__________________
(١) المقنعة : ٦٥.
(٢) المقنع : ٨٨.
(٣) المراسم : ١١٤.
(٤) الفقيه ٢ : ٢٩٧ ـ ١٤٧٢ ، الوسائل ١٠ : ١١٣ أبواب الذبح ب ١٨ ح ٣ ، ورواها في التهذيب ٥ : ٢١٠ ـ ٧٠٥ ، والاستبصار ٢ : ٢٦٨ ـ ٩٥٠.
(٥) التهذيب ٥ : ٢٠٨ ـ ٦٩٦ ، الإستبصار ٢ : ٢٦٦ ـ ٩٤١ ، الوسائل ١٠ : ١١٣ أبواب الذبح ب ١٨ ح ١.
(٦) التهذيب ٥ : ٢٠٧ ـ ٦٩٥ ، الإستبصار ٢ : ٢٦٦ ـ ٩٤٠ ، الوسائل ١٠ : ١١٣ أبواب الذبح ب ١٨ ح ٤.
(٧) التهذيب ٥ : ٢٠٨ ـ ٦٩٧ ، الإستبصار ٢ : ٢٦٦ ـ ٩٤٢ ، الوسائل ١٠ : ١١٣ أبواب الذبح ب ١٨ ح ٥.