______________________________________________________
إن أبا مراد فعل كذا وكذا وأنه لا يستطيع أن يدع الثياب لمكان أبي جعفر عليهالسلام فقال : « مره فليلبس الثياب ولينحر بقرة يوم النحر عن لبسه الثياب » (١).
ورواية عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « إن ابن عباس وعليا كانا يبعثان بهديهما من المدينة ثم يتجردان ، وإن بعثا بهما من أفق من الآفاق واعدا أصحابهما بتقليدهما وإشعارهما يوما معلوما ، ثم يمسكان يومئذ إلى يوم النحر عن كل ما يمسك عنه المحرم ، ويجتنبان كل ما يجتنب المحرم ، إلا أنه لا يلبي إلا من كان حاجا أو معتمرا » (٢).
ورواية أبي الصباح الكناني ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل بعث بهدي مع قوم وواعدهم يوما يقلدون فيه هديهم ويحرمون فيه فقال : « يحرم عليه ما يحرم على المحرم في اليوم الذي واعده حتى يبلغ الهدي محله » فقلت : أرأيت إن أخلفوا في ميعادهم وأبطؤا في السير ، عليه جناح في اليوم الذي واعدهم؟ قال : « لا ، ويحل في اليوم الذي واعدهم » (٣).
ورواية سلمة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : « إن عليا عليهالسلام كان يبعث بهديه ثم يمسك عما يمسك عنه المحرم قال : غير أنه لا يلبي ويواعدهم يوم ينحر فيه بدنة فيحل » (٤).
وهذه الروايات مع استفاضتها وسلامة سند أكثرها ذكرها الأصحاب في كتبهم كالكليني وابن بابويه والشيخ وغيرهم وأفتوا بمضمونها فلا يلتفت إلى
__________________
(١) الكافي ٤ : ٥٤٠ ـ ٤ بتفاوت يسير ، التهذيب ٥ : ٤٢٥ ـ ١٤٧٤ ، الوسائل ٩ : ٣١٤ أبواب الإحصار والصد ب ١٠ ح ١.
(٢) التهذيب ٥ : ٤٢٤ ـ ١٤٧٣ ، الوسائل ٩ : ٣١٢ أبواب الإحصار والصد ب ٩ ح ٣.
(٣) الكافي ٤ : ٥٣٩ ـ ١ ، الوسائل ٩ : ٣١٢ أبواب الإحصار والصد ب ٩ ح ١.
(٤) الكافي ٤ : ٥٤٠ ـ ٢ ، الوسائل ٩ : ٣١٢ أبواب الإحصار والصد ب ٩ ح ٢.