______________________________________________________
النساء ، فإن الحكم بصحة الحج مع تعمد الإخلال به يتوقف على الدليل ، وربما أمكن الاستدلال عليه بما رواه الشيخ في الصحيح ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال : « وعليه ـ يعني المفرد ـ طواف بالبيت ، وصلاة ركعتين خلف المقام ، وسعي واحد بين الصفا والمروة ، وطواف بالبيت بعد الحج » (١) فإن المراد بهذا الطواف طواف النساء ، وكونه بعد الحج يقتضي خروجه عن حقيقته ، فلا يكون فواته مؤثرا في بطلانه.
وما رواه ابن بابويه في الصحيح ، عن أبي أيوب الخزاز ، قال : كنت عند أبي عبد الله عليهالسلام فدخل عليه رجل فقال : أصلحك الله إن معنا امرأة حائضا ، ولم تطف طواف النساء ، ويأبى الجمال أن يقيم عليها ، قال : فأطرق وهو يقول : لا تستطيع أن تتخلف عن أصحابها ولا يقيم عليها جمالها » ثم رفع رأسه إليه فقال : « تمضي فقد تم حجها » (٢).
ويتحقق ترك الطواف في الحج بخروج ذي الحجة قبل فعله ، وفي عمرة التمتع بضيق وقت الوقوف إلا عن التلبس بالحج قبله ، وفي العمرة المفردة المجامعة لحج الإفراد أو القران بخروج السنة بناء على وجوب إيقاعها فيها ، لكنه غير واضح. وفي المجردة إشكال ، إذ يحتمل وجوب الإتيان بالطواف فيها مطلقا لعدم التوقيت والبطلان بالخروج من مكة بنية الإعراض عن فعله.
واحتمل الشارح ـ قدسسره ـ تحقق الترك في الجميع بينة الإعراض عنه والرجوع إلى ما يعد تركا في العرف (٣). وهو غير واضح ، لأنه مع بقاء الوقت يمكن الإتيان بالمأمور به على وجهه فينتفي المقتضي للبطلان.
والمراد بالعامد هنا العالم بالحكم كما يظهر من مقابلته بالناسي ، وقد
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٤٢ ـ ١٢٤ ، الوسائل ٨ : ١٥٤ أبواب أقسام الحج ب ٢ ح ٦.
(٢) الفقيه ٢ : ٢٤٥ ـ ١١٧٦ ، الوسائل ٩ : ٥٠٠ أبواب الطواف ب ٨٤ ح ١٣.
(٣) المسالك ١ : ١٢٣.