______________________________________________________
نص الشيخ (١) وغيره (٢) أن الجاهل كالعامد في هذا الحكم ، وهو جيد ، وأوجب الأكثر عليه مع الإعادة بدنة ، واستدلوا عليه بما رواه الشيخ في الصحيح ، عن علي بن يقطين ، قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن رجل جهل أن يطوف بالبيت طواف الفريضة ، قال : « إن كان على وجه جهالة في الحج أعاد وعليه بدنة » (٣).
وعن علي بن أبي حمزة قال : سئل عن رجل جهل أن يطوف بالبيت حتى رجع إلى أهله ، قال : « إذا كان على جهة الجهالة أعاد الحج وعليه بدنة » (٤).
وهذه البدنة عقوبة محضة لا جبران ، لأن النسك باطل من أصله فلا يتعلق به الجبران.
قال في الدروس : وفي وجوب هذه البدنة على العالم نظر ، من الأولوية (٥). وفيه منع ، لاختصاص الجاهل بها بالتقصير في التعلم المناسب لزيادة العقوبة ، مع أنه يكفي في منع الأولوية عدم ثبوت تعليل الأصل كما بيناه مرارا.
فرع :
إذا بطل الحج بترك الركن كالطواف وما في معناه فهل يحصل التحلل بذلك؟ أو يبقى على إحرامه إلى أن يأتي بالفعل الفائت في محله ، ويكون إطلاق اسم البطلان عليه مجازا ، كما قاله الشهيد في الحج الفاسد بناء على
__________________
(١) التهذيب ٥ : ١٢٧.
(٢) كالشهيد الثاني في المسالك ١ : ١٢٣.
(٣) التهذيب ٥ : ١٢٧ ـ ٤٢٠ ، الإستبصار ٢ : ٢٢٨ ـ ٧٨٧ ، الوسائل ٩ : ٤٦٦ أبواب الطواف ب ٥٦ ح ١.
(٤) التهذيب ٥ : ١٢٧ ـ ٤١٩ ، الإستبصار ٢ : ٢٢٨ ـ ٧٨٦ ، الوسائل ٩ : ٤٦٦ أبواب الطواف ب ٥٦ ح ٢.
(٥) الدروس : ١١٦ وفي هامشه زيادة : ومن عدم النص.