ولو كان في الحل ورمى صيدا في الحرم فقتله فداه. وكذا لو كان في الحرم ورمى صيدا في الحل فقتله.
______________________________________________________
« ثمنه ولحمه حرام مثل الميتة » (١)
قوله : ( ولو كان في الحل فرمى صيدا في الحرم فقتله فداه ).
يدل على ذلك مضافا إلى الإجماع المنقول (٢) قول الصادق عليهالسلام في صحيحة عبد الله بن سنان : « وما دخل من الوحش والطير كان آمنا من أن يهاج أو يؤذى حتى يخرج من الحرم » (٣).
وفي معنى إرسال السهم إرسال الكلب ونحوه ، لكن يشترط في ضمان مقتول الكلب ونحوه أن يكون مرسلا إليه ، فلو أرسل على صيد في الحل فدخل الكلب بنفسه إلى الحرم فقتل صيدا غيره فلا ضمان ، كما لو استرسل من نفسه من غير أن يرسله صاحبه. ولو أرسله على صيد في الحل فدخل الصيد الحرم فتبعه الكلب فقتله في الحرم فقد استقرب العلاّمة في المنتهى الضمان ، لأنّه قتل صيدا حرميا بإرسال كلبه عليه فكان عليه ضمانه (٤) ، ويحتمل العدم للأصل وعدم ثبوت كليّة كبرى الدليل الأوّل.
قوله : ( وكذا لو كان في الحرم فرمى صيدا في الحل فقتله ).
هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب ، واستدل عليه الشيخ في التهذيب بما رواه عن مسمع ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : في رجل حل في الحرم رمى صيدا خارجا من الحرم فقتله قال : « عليه الجزاء لأنّ الآفة
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٣٦١ ـ ١٢٥٤ ، الوسائل ٩ : ٢٠٦ أبواب كفارات الصيد ب ١٥ ح ١ ، ورواها في الكافي ٤ : ٢٣٨ ـ ٣٠.
(٢) كما في المسالك ١ : ١٤٢.
(٣) الكافي ٤ : ٢٢٦ ـ ١ ، الفقيه ٢ : ١٦٣ ـ ٧٠٣ ، الوسائل ٩ : ٢٠٢ أبواب كفارات الصيد ب ١٣ ح ١.
(٤) المنتهى ٢ : ٨٠٧.