______________________________________________________
البيت حتى يضحي فيحلق رأسه ويزور متى شاء (١).
وربما أمكن الاستدلال عليه أيضا بصحيحة عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن رجل حلق رأسه قبل أن يضحي قال : « لا بأس ، وليس عليه شيء ، ولا يعودن » (٢) فإن النهي عن العود يقتضي التحريم ، فيكون الترتيب واجبا.
احتج القائلون بالاستحباب بما رواه الشيخ وابن بابويه في الصحيح ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « إن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أتاه أناس يوم النحر فقال بعضهم : يا رسول الله حلقت قبل أن أذبح ، وقال بعضهم : حلقت قبل أن أرمي ، فلم يتركوا شيئا كان ينبغي لهم أن يقدموه إلا أخروه ، ولا شيئا كان ينبغي لهم أن يؤخروه إلا قدموه ، فقال : لا حرج » (٣) ، ونحوه روى محمد بن حمران ، عن أبي عبد الله عليهالسلام (٤) ، وأحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي جعفر عليهالسلام (٥).
وأجاب عنها الشيخ في كتابي الأخبار بالحمل على حالة النسيان ، وهو بعيد.
نعم لا يبعد حملها على حالة الجهل ، لكن الروايات التي استدل بها
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٢٣٦ ـ ٧٩٥ ، الإستبصار ٢ : ٢٨٤ ـ ١٠٠٦ ، الوسائل ١٠ : ١٤١ أبواب الذبح ب ٣٩ ح ٩.
(٢) التهذيب ٥ : ٢٣٧ ـ ٧٩٨ ، الإستبصار ٢ : ٢٨٥ ـ ١٠١٠ ، الوسائل ١٠ : ١٤١ أبواب الذبح ب ٣٩ ح ١٠.
(٣) الفقيه ٢ : ٣٠١ ـ ١٤٩٦ ، التهذيب ٥ : ٢٣٦ ـ ٧٩٧ ، الإستبصار ٢ : ٢٨٥ ـ ١٠٠٩ ، الوسائل ١٠ : ١٤٠ أبواب الذبح ب ٣٩ ح ٤.
(٤) التهذيب ٥ : ٢٤٠ ـ ٨١٠ ، الوسائل ١٠ : ١٨١ أبواب الحلق والتقصير ب ٢ ح ٢.
(٥) الكافي ٤ : ٥٠٤ ـ ٢ ، التهذيب ٥ : ٢٣٦ ـ ٧٩٦ ، الإستبصار ٢ : ٢٨٤ ـ ١٠٠٨ ، الوسائل ١٠ : ١٤٠ أبواب الذبح ب ٣٩ ح ٦.