وإن كان في النقصان استأنف في الفريضة
______________________________________________________
المحتمل للزيادة عمدا ، والقطع المحتمل للنقيصة (١). ويتوجه عليه منع تأثير احتمال الزيادة ، كما سيجيء في مسألة الشك في النقصان.
قوله : ( وإن كان في النقصان استأنف في الفريضة ).
هذا هو المشهور بين الأصحاب ، ذهب إليه الشيخ (٢) والصدوق (٣) وابن البراج (٤) وابن إدريس (٥) وغيرهم (٦) ، وقال المفيد رحمهالله : من طاف بالبيت فلم يدر ستا طاف أم سبعا فليطف طوافا آخر ليستيقن أنه طاف سبعا (٧). وهو اختيار الشيخ علي بن بابويه في رسالته (٨) وأبي الصلاح (٩) وابن الجنيد (١٠) وهو المعتمد.
لنا : الأصل ، وما رواه الكليني ـ رضياللهعنه ـ في الصحيح ، عن منصور بن حازم ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل طاف طواف الفريضة فلم يدر ستة طاف أم سبعة ، قال : « فليعد طوافه » قلت : ففاته ، فقال : « ما أرى عليه شيئا ، والإعادة أحب إلى وأفضل » (١١).
وما رواه الشيخ في الصحيح أيضا ، عن منصور بن حازم قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : إني طفت فلم أدر ستة طفت أم سبعة فطفت طوافا آخر فقال : « هلا استأنفت؟ » قلت : قد طفت وذهبت ، قال : « ليس عليك
__________________
(١) المسالك ١ : ١٢٣.
(٢) التهذيب ٥ : ١١٠ ، والنهاية : ٢٣٧ ، والمبسوط ١ : ٣٥٧.
(٣) المقنع : ٨٥.
(٤) المهذب ١ : ٢٣٨.
(٥) السرائر : ١٣٤.
(٦) كيحيى بن سعيد في الجامع للشرائع : ١٩٨ ، والعلامة في التحرير ١ : ٩٩.
(٧) المقنعة : ٦٩.
(٨) نقله عنه في المختلف : ٢٨٩.
(٩) الكافي في الفقه : ١٩٥.
(١٠) نقله عنه في المختلف : ٢٨٩.
(١١) الكافي ٤ : ٤١٦ ـ ١ ، الوسائل ٩ : ٤٣٥ أبواب الطواف ب ٣٣ ح ٨.