______________________________________________________
شيء » (١).
وما رواه ابن بابويه في الصحيح ، عن رفاعة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال في رجل لا يدرى ستة طاف أو سبعة ، قال : « يبني على يقينه » (٢) والبناء على اليقين هو معنى البناء على الأقل.
احتج الشيخ ـ رحمهالله ـ بما رواه عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل طاف بالبيت فلم يدر أستة طاف أم سبعة طواف فريضة ، قال : « فليعد طوافه » قيل : إنه قد خرج وفاته ذلك ، قال : « ليس عليه شيء » (٣).
وعن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام. في رجل لم يدر أستة طاف أو سبعة قال : « يستقبل » (٤).
وعن حنان بن سدير قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : ما تقول في رجل طاف فأوهم قال إني طفت أربعة وقال طفت ثلاثة؟ فقال أبو عبد الله عليهالسلام : « أي الطوافين طواف نافلة أم طواف فريضة؟ ثم قال : إن كان طواف فريضة فليلق ما في يده وليستأنف ، وإن كان طواف نافلة واستيقن الثلاث وهو في شك من الرابع أنه طاف فليبن على الثلاث ، فإنه يجوز له » (٥).
والجواب عن هذه الروايات أولا بالطعن في السند ، بأن في طريق الأولى عبد الرحمن بن سيابة وهو مجهول ، وفي طريق الثانية النخعي وهو مشترك ، وراوي الثالثة وهو حنان بن سدير قال الشيخ : إنه واقفي (٦).
__________________
(١) التهذيب ٥ : ١١٠ ـ ٣٥٨ ، الوسائل ٩ : ٤٣٤ أبواب الطواف ب ٣٣ ح ٣.
(٢) الفقيه ٢ : ٢٤٩ ـ ١١٩٥ ، الوسائل ٩ : ٤٣٤ أبواب الطواف ب ٣٣ ح ٥.
(٣) التهذيب ٥ : ١١٠ ـ ٣٥٦ ، الوسائل ٩ : ٤٣٣ أبواب الطواف ب ٣٣ ح ١.
(٤) التهذيب ٥ : ١١٠ ـ ٣٥٧ ، الوسائل ٩ : ٤٣٤ أبواب الطواف ب ٣٣ ح ٢.
(٥) التهذيب ٥ : ١١١ ـ ٣٦٠ ، الوسائل ٩ : ٤٣٤ أبواب الطواف ب ٣٣ ح ٧.
(٦) رجال الطوسي : ٣٤٦ ـ ٥.