______________________________________________________
عزّ وجلّ » (١).
وقد نصّ الشهيدان على أنه يجب استيعاب الليلة بالعبادة إلاّ ما يضطر إليه من غذاء أو شراب أو نوم يغلب عليه ، وصرّحا بأنه إذا أكمل الطواف والسعي قبل الفجر وجب عليه إكمال الليلة بما شاء من العبادة (٢). والأخبار لا تعطي ذلك.
واحتمل في الدروس كون قدر الواجب ما كان يجب عليه بمنى وهو أن يتجاوز نصف الليل (٣). وهو غير واضح أيضا.
وكيف كان فالأظهر أنه يجوز له الرجوع إلى منى ليلا ولو علم أنه لا يدركها قبل الانتصاف ، كما هو ظاهر اختيار الشهيد في الدروس (٤) ، لإطلاق قوله عليهالسلام في صحيحة جميل بن دراج : « من زار فنام في الطريق فإن بات بمكة فعليه دم وإن كان قد خرج منها فليس عليه شيء وإن أصبح دون منى » (٥) وفي صحيحة معاوية بن عمار : « لا تبت ليالي التشريق إلاّ بمنى ، فإن بتّ في غيرها فعليك دم ، فإن خرجت أول الليل فلا ينتصف الليل إلاّ وأنت في منى إلاّ أن يكون شغلك في نسكك أو قد خرجت من مكة » (٦).
ويستفاد من رواية صفوان المتقدمة (٧) أن العود إلى منى قبل طلوع الفجر أولى من البقاء في مكة للعبادة حيث قال فيها : « وما أحب له أن ينشق الفجر إلاّ وهو بمنى » ويشهد له أيضا صحيحة محمد بن مسلم ، عن أحدهما
__________________
(١) الفقيه ٢ : ٢٨٦ ـ ١٤٠٧ ، التهذيب ٥ : ٢٥٨ ـ ٨٧٦ ، الإستبصار ٢ : ٢٩٣ ـ ١٠٤٣ ، الوسائل ١٠ : ٢٠٨ أبواب العود إلى منى ب ١ ح ١٣.
(٢) الشهيد الأول في الدروس : ١٣٤ ، والشهيد الثاني في المسالك ١ : ١٢٥.
(٣) الدروس : ١٣٤.
(٤) الدروس : ١٣٤.
(٥) المتقدمة في ص ٢٢٤.
(٦) الكافي ٤ : ٥١٤ ـ ١ ، التهذيب ٥ : ٢٥٨ ـ ٨٧٨ ، الإستبصار ٢ : ٢٩٣ ـ ١٠٤٥ ، الوسائل ١٠ : ٢٠٧ أبواب العود إلى منى ب ١ ح ٨.
(٧) في ص ٢٢٣.