ويجوز التقديم للقارن والمفرد على كراهية.
______________________________________________________
قوله : ( ويجوز التقديم للقارن والمفرد على كراهية ).
هذا هو المشهور بين الأصحاب ، وقد ورد بجواز التقديم روايات كثيرة ، كصحيحة حماد بن عثمان ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن مفرد الحج أيعجل طوافه أم يؤخره؟ قال : « هو والله سواء عجله أو أخره » (١).
وموثقة زرارة قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن المفرد للحج يدخل مكة ، أيقدم طوافه أم يؤخره؟ فقال : « سواء » (٢).
وروي عن زرارة في الموثق أيضا قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن مفرد الحج يقدم طوافه أم يؤخره؟ فقال : « يقدمه » ، فقال : رجل إلى جنبه لكن شيخي لم يفعل ذلك كان إذا قدم أقام بفخ حتى إذا راح الناس إلى منى راح معهم ، فقلت من شيخك؟ فقال : علي بن الحسين ، فسألت عن الرجل فإذا هو أخو علي بن الحسين عليهالسلام لأمه (٣).
ونقل عن ابن إدريس أنه منع من التقديم هنا أيضا محتجا بالإجماع على وجوب الترتيب (٤) ( قال في المنتهى : وهو مذهب الجمهور كافة ، ثم أجاب عن حجة ابن إدريس ) (٥) بمنع الإجماع في موضع الخلاف ، قال : على أن شيخنا ـ رحمهالله ـ قد ادعى إجماع الطائفة على جواز التقديم فكيف
__________________
(١) الكافي ٤ : ٤٥٩ ـ ٢ ، التهذيب ٥ : ١٣٢ ـ ٤٣٤ ، الوسائل ٨ : ٢٠٤ أبواب أقسام الحج ب ١٤ ح ١.
(٢) الكافي ٤ : ٤٥٩ ـ ١ ، التهذيب ٥ : ١٣١ ـ ٤٣٣ ، الوسائل ٨ : ٢٠٤ أبواب أقسام الحج ب ١٤ ح ٢.
(٣) الكافي ٤ : ٤٥٩ ـ ٣ ، التهذيب ٥ : ٤٥ ـ ١٣٦ ، الوسائل ٨ : ٢٠٤ أبواب أقسام الحج ب ١٤ ح ٣.
(٤) السرائر : ١٣٥. إلا أنه لم يحتج بالإجماع ، بل قال : ولا خلاف فيه ، ولكن نقل احتجاجه به في المختلف : ٢٦٢.
(٥) بدل ما بين القوسين في « ض » : وأجاب عنه في المنتهى.