بين يديه » (١).
وعنه عليهالسلام قال : « كان رسول الله صلىاللهعليهوآله يجعل العنزة بين يديه إذا صلّى » (٢).
وقال صلىاللهعليهوآله : « إذا صلّى أحدكم بأرض فلاة فليجعل بين يديه مثل مؤخّرة الرحل ، فإن لم يجد فحجر فإن لم يجد فسهم ، فإن لم يجد فيخطّ في الأرض بين يديه » (٣).
وعنه عليهالسلام : « إنّ النبيّ صلىاللهعليهوآله وضع قلنسوة وصلّى إليها » (٤).
( والدنوّ من السترة مربض عنز إلى مربض فرس ) ، لما روي عن النبي صلىاللهعليهوآله : « إذا صلّى أحدكم إلى سترة فليدن منها لا يقطع الشيطان صلاته » (٥).
وروى سهل الساعدي قال : « كان بين مصلّى النبي صلىاللهعليهوآله وبين الجدار ممرّ الشاة » (٦).
( وسترة الإمام ) كافية ( للمأموم ) ، لأنّ النبيّ صلىاللهعليهوآله لم يأمر المؤتمّين به بسترة ، وأيضا فظهر كلّ واحد منهم سترة لمن خلفه.
( ودرء المارّ بين يديه ) ، لقول النبيّ صلىاللهعليهوآله : « لا يقطع الصلاة شيء فادرأوا ما استطعتم » (٧).
وعنه صلىاللهعليهوآله : « إذا صلّى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أن يجتاز بين يديه فليدافعه » (٨)
__________________
(١) « الكافي » ٣ : ٢٩٦ باب بناء مسجد النبيّ. ح ٢ ، « تهذيب الأحكام » ٢ : ٣٢٢ ـ ١٣١٧.
(٢) « الكافي » ٣ : ٢٩٦ باب بناء مسجد النبيّ. ح ١ ، « تهذيب الأحكام » ٢ : ٣٢٢ ـ ١٣١٦.
(٣) « تهذيب الأحكام » ٢ : ٣٧٨ ـ ١٥٧٧.
(٤) « تهذيب الأحكام » ٢ : ٣٢٣ ـ ١٣٢٠.
(٥) « جامع الأصول » ٥ : ٥٢٣ ـ ٣٧٤٧.
(٦) « جامع الأصول » ٥ : ٥٢٣ ـ ٣٧٤٨.
(٧) « جامع الأصول » ٥ : ٥١١ ـ ٣٧٢٥.
(٨) « جامع الأصول » ٥ : ٥١٣ ـ ٣٧٢٥.