( وهو ) أي السطح المحجر أفضل ( من غيره ) وهو السطح غير المحجر ونحوه ، كلّ ذلك للخبر (١) ، ومراعاة للستر.
( وطهارة المصلّي أجمع ) خروجا من خلاف المرتضى (٢) حيث اشترط طهارته استنادا إلى حديث (٣) لا ينهض حجّة ، خصوصا في مقابلة أخبار (٤) تدلّ على الصحّة. ويمكن حمله على الاستحباب كما اختاره المصنّف هنا.
( وصلاة راكب السفينة على الجدد ) ـ بالفتح ـ وهو الأرض الصلبة. والمراد هنا : الأرض التي لا ماء عليها ( مع تمكّنه فيها ) من الصلاة مستقرّا بأن تكون السفينة مستقرّة.
ولو لم تكن مستقرّة لم تصحّ الصلاة فيها مع القدرة على الخروج على أجود القولين ، لرواية حمّاد بن عيسى عن الصادق عليهالسلام : « إن استطعتم أن تخرجوا إلى الجدد فاخرجوا ، فإن لم تقدروا فصلّوا قياما ، فإن لم تستطيعوا فصلّوا قعودا وتحرّوا القبلة » (٥) ، ولأنّ القرار ركن في القيام وحركة السفينة تمنع من ذلك.
( والسترة ) بضمّ السين ـ أمام المصلّي في مسجد أو بيت ثباتا لحريم صلاته ومحلّ حركاته ، لئلّا يمر فيه أحد أو يشغل فكره ، فإن كانت الصلاة في مسجد أو بيت فحائطه أو عمود ، وإن كان في فضاء أو طريق جعل شاخصا بين يديه ( ولو قدر ذراع أو بالسهم ) منصوبا إن أمكن وإلّا فمعترضا ( أو الحجر أو العنزة ) محرّكة ، وهي العصا في أسفلها حديد مركوزة على الأفضل. وتجزئ ( ولو معترضة أو كومة تراب أو خطّ ) في الأرض ( أو حيوان ولو ) كان ( إنسانا غير مواجه ) للمصلّي.
كلّ ذلك ورد في النصوص.
روى أبو بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « كان طول رحل رسول الله صلىاللهعليهوآله ذراعا ، وكان إذا صلّى وضعه بين يديه يستتر به عمّن يمرّ
__________________
(١) « الكافي » ٦ : ٥٣٠ باب تحجير السطوح ، ح ١ ـ ٦.
(٢) نقله عنه الشهيد في « الذكرى » ١٥٠.
(٣) « سنن ابن ماجة » ١ : ٢٤٦ ـ ٧٤٦ باب المواضع التي تكره فيها الصلاة.
(٤) « الفقيه » ١ : ١٥٨ ـ ٧٣٦ ، « تهذيب الأحكام » ٢ : ٣٦٩ ـ ١٥٣٧.
(٥) « الكافي » ٣ : ٤٤١ باب الصلاة في السفينة ، ح ١.