عمّار ، وخروجا من خلاف جماعة (١) من أصحابنا حيث منعوا من الصلاة بدون ذلك.
ولا فرق بين المحرم والأجنبيّة والمقتدية والمنفردة. نعم يشترط كون الصلاتان صحيحتين.
( وكذا المرأة عن الخنثى ) ، لاحتمال ذكوريّته ( والخنثى عن مثله ) ، لاحتمال ذكوريّة المتأخّر وأحد المتوازيين.
( وتقديم الرجل في الصلاة لو زاحمه الخنثى أو المرأة ) مع سعة الوقت ، أمّا مع ضيقه فتزول كراهة الاقتران أو تحريمه حيث لا يمكن الافتراق ( وتقديم الخنثى على المرأة ) كذلك.
( وتجنّب الكعبة في الفريضة ) ، لرواية محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام قال : « لا تصلّ المكتوبة في جوف الكعبة » (٢) وخروجا من خلاف بعض (٣) الأصحاب حيث منع منه ، نظرا إلى الرواية ، وإلى ظاهر قوله تعالى ( فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ) (٤) أي نحوه ، وإنّما يتحقّق في الخارج عنه ، وحمل النهي على الكراهة ، والنحو يتحقّق بجزء منها داخلا أو خارجا.
واحترزنا بالفريضة عن النافلة فلا تكره فيها ، بل تستحبّ خصوصا في زواياها وعلى الرخامة.
( و ) تجنّب ( الحبل المشدود بنجاسة ) بحيث لا يستقلّ بحمل الجزء النجس منه وإن تحرّك بحركته ، ومثله طرف العمامة والثوب الطويل الذي يتّصل ذيله بالنجاسة ، ولا يحمل ذلك الجزء في حال الصلاة.
( والحمّام ) ، لأنّه مظنّة النجاسة ومأوى الشياطين ، وللرواية (٥) ( لا المسلخ ) في أجود القولين ، لعدم تسميته حمّاما ، إذ المراد به موضع الاغتسال ، لأنّ اشتقاقه من الحميم ، وهو الماء الحارّ الذي يغتسل به ، فلا يتعدّى إلى غيره.
__________________
(١) « المختصر النافع » ٥٠ ، « حاشية الإرشاد » للكركي الورقة : ٢٥ ، مخطوطة مكتبة آية الله المرعشي « قدّه » برقم (٧٩).
(٢) « تهذيب الأحكام » ٢ : ٣٧٦ ـ ١٥٦٤.
(٣) « الخلاف » ١ : ٤٣٩ المسألة : ١٨٦ ، « المهذّب » ١ : ٧٦.
(٤) « البقرة » ٢ : ١٥٠.
(٥) « تهذيب الأحكام » ٢ : ٢١٩ ـ ٨٦٣.