وألحقه به العلّامة في النهاية (١) ، فكان ينبغي للمصنّف إدخاله ، خروجا من خلافه كما هو شأنه في غيره.
أمّا سطحه وباقي مرافقه فلا يتعدّى إليه قطعا إلّا أن يكره بوجه آخر كبيت ناره.
( وبين القبور لا بحائل ) بينه وبينها من جميع الجهات ولو عنزة أو قدر لبنة ونحوه ( أو بعد عشر أذرع ) كذلك.
( وعلى القبر ) الواحد ( وإليه ) لا أمامه وعن أحد جانبيه ، وفي حكمه القبران ، أمّا المقابر المجتمعة فحكمها ما تقدّم.
ولو جعلها بأجمعها خلفه أو عن أحد جانبيه ، فالظاهر عدم الكراهة مع احتمال اعتبار التباعد المذكور أيضا ، كما لو صلّى بينها.
واستحباب اجتناب الصلاة على هذا الوجه ثابت ( وإن كانت نافلة إلى قبور الأئمّة عليهمالسلام ) ، لإطلاق النصوص (٢) بالنهي ( إلّا على رواية (٣) بجوازها ) أي النافلة ، وهي صلاة الزيارة من غير كراهية ( إليها ) أي إلى قبور الأئمة عليهمالسلام بأن يجعل القبر في قبلته ويصلّي. والمشهور عموم الكراهية (٤).
( وعند الرأس ) أي رأس المزور ( أفضل ) من غيره من جوانب المشهد.
ولو كانت الزيارة للنبي صلىاللهعليهوآله ، فالأفضل صلاتها في الروضة.
( وتجنّب ) الصلاة على ( الحنطة ) إكراما لها ( وكدسها ) بضمّ الكاف وسكون الدال ـ واحد الأكداس ( المطين ) بفتح الميم وكسر الطاء فسكون الياء ـ الموضوع عليه الطين ، وفيه لغة أخرى ضعيفة وهي ضمّ الميم وفتح الطاء وتشديد الياء مفتوحة.
ومستند الكراهة رواية محمد بن مصادف ، عن الصادق (٥) عليهالسلام بالنهي عن
__________________
(١) « نهاية الإحكام » ١ : ٣٤٤.
(٢) « تهذيب الأحكام » ٢ : ٢٢٧ ـ ٢٢٨ ـ ٨٩٦ ـ ٨٩٧.
(٣) « كامل الزيارات » ١٢٢ ـ ١.
(٤) « المعتبر » ٢ : ١١٢ ، « تذكرة الفقهاء » ٢ : ٤٠٤ ، ذيل المسألة : ٨٥ ، « قواعد الأحكام » ١ : ٢٥٩ ، « الدروس » ١ : ١٥٤ ، « البيان » ١٣٢.
(٥) « تهذيب الأحكام » ٢ : ٣٠٩ ـ ١٢٥٢.