الصلاة فوق الكدس من الحنطة المطين وإن كان مسطّحا ، وهو للكراهة ، تعظيما لها.
( والمعطن ) ـ بكسر الطاء ـ : واحد المعاطن ، وهي مبارك الإبل عند الماء لتشرب عللا بعد نهل ، لما روي عن النبيّ صلىاللهعليهوآله : « إذا أدركتك الصلاة وأنت في مراح غنم فصلّ فيه فإنّها سكينة وبركة ، وإذا أدركتك الصلاة وأنت في معاطن الإبل فاخرج منها وصلّ ، فإنّها جنّ من جنّ خلقت » (١).
وقيل : « إنّ عطنها مواطن الجنّ » (٢) والكراهة ثابتة فيه.
( ولو غابت الإبل ) ، لتعليق الحكم على المحلّ من غير تقييد ، ولا بأس بالمواضع التي تبيت فيها الإبل وتناخ فيها لعلفها ، لأنّها لا تسمّى معاطن مع احتمال عموم الكراهة لها.
( ومرابط الخيل والبغال والحمير ) لمقطوعة سماعة (٣) ، ولكراهة فضلاتها وبعد انفكاكها منها. والمرابط ـ جمع مربط بكسر الباء وفتحها ـ : موضع ربطها ومأواها.
ولا فرق بين أن تكون غائبة وحاضرة ، ولا في الحمير بين الإنسيّة والوحشيّة.
( ومرابض الغنم ) بالضاد المعجمة ـ جمع مربض ، وهو مأواها ومقرّها عند الشرب ، كمعطن الإبل ، وإنّما يكره فيها ( في قول ) أبي الصلاح (٤) رحمهالله ، بل ربّما قال بالتحريم.
والمشهور عدم الكراهة (٥) ، لما ذكر في الرواية ، ولقول الصادق عليهالسلام : « لا بأس بالصلاة في مرابض الغنم » (٦).
( وبيت المجوسي ) وإن لم يكن فيه ، وتزول الكراهة برشّه ، لقول الصادق عليهالسلام : « رشّ وصلّ » (٧) لمّا سئل عن الصلاة في بيت المجوسي ( أو بيت فيه مجوسي )
__________________
(١) « سنن البيهقي » ٢ : ٤٤٩.
(٢) « جامع المقاصد » ٢ : ١٣٢ ، نسبه إلى القيل.
(٣) « الكافي » ٣ : ٣٨٨ باب الصلاة في الكعبة. ح ٣.
(٤) « الكافي في الفقه » ١٤١.
(٥) قال في « منتهى المطلب » ١ : ٢٤٦ : « ذهب إليه أكثر علمائنا ».
(٦) « تهذيب الأحكام » ٢ : ٢٢٠ ـ ٨٦٨.
(٧) « تهذيب الأحكام » ٢ : ٢٢٢ ـ ٨٧٥ ـ ٨٧٧.