طلوع الفجر بالأوّل ، وللتأسّي (١) بالنبيّ صلىاللهعليهوآله ، فقد كان له مؤذّنان أحدهما يؤذّن بالليل وهو ابن أمّ مكتوم والآخر مع الفجر وهو بلال ، والعامّة (٢) عكسوا.
وينبغي تغايرهما ، لتحصل الفائدة باختلاف الصوت كما فعل النبيّ صلىاللهعليهوآله ، ولا حدّ لهذا التقديم عندنا ، بل ما قارب الفجر.
ولا فرق في ذلك بين شهر رمضان وغيره.
ومنع المرتضى (٣) وجماعة (٤) أصل التقديم ، لعدم ثبوت شرعيّته عنده ، نظرا إلى أنّ طريقه آحاد ، وأنّ الأذان دعاء إلى الصلاة وإعلام بحضورها ، ولا يتمّ ذلك قبله.
وأجيب ـ بعد إثبات الحجّة بالطريق ـ بجواز تقديم الأمارة على الحضور ، للتأهّب بالطهارة ، وبأنّ الفائدة غير منحصرة فيما ذكر ، فإنّ منها امتناع الصائم عن الجماع ومبادرته إلى الغسل واحتياطه بعدم الأكل كما أشار إليه صلىاللهعليهوآله بقوله : « إنّ ابن أمّ مكتوم يؤذّن بليل فكلوا واشربوا حتّى تسمعوا أذان بلال » (٥).
ويمكن أن يكون منه التنبيه لصلاة الليل إلى غير ذلك ، وإعادته تأتي على ما ذكره من الفائدة.
( ولا تقديم فيها ) أي في الصبح ( للجماعة ) بل للمؤذّن لنفسه أو للبلد بغير قصد الجماعة ، لرواية عمران بن عليّ ، عن الصادق عليهالسلام في الأذان قبل الفجر : « إذا كان في جماعة فلا ، وإن كان وحده فلا بأس » (٦).
والأكثر ـ ومنهم المصنّف في غير الرسالة ـ لم يذكروا هذا الشرط.
( و ) ينبغي ( جعل ضابط ) للتقديم ( يستمرّ عليه كلّ ليلة ) ليعتمد عليه الناس في
__________________
(١) « الفقيه » ١ : ١٩٤ ـ ٩٠٥.
(٢) « صحيح البخاري » ١ : ٢٢٣ ـ ٥٩٢ باب أذان الأعمى.
(٣) مسائل « الناصريات » ١٨٢ ، المسألة : ٦٨.
(٤) « الكافي في الفقه » ١٢١ ، « السرائر » ١ : ٢١٠ ـ ٢١١ ، ونقله المصنّف في « الذكرى » ١٧٥ عن ابن الجنيد.
(٥) « الفقيه » ١ : ١٩٤ ـ ٩٠٥.
(٦) « الكافي » ٣ : ٣٠٦ باب بدء الأذان. ح ٢٣ ، « تهذيب الأحكام » ٢ : ٥٣ ـ ١٧٦.