حيث يصلّى في وقت العشاء أيضا.
( ورواية علي بن جعفر ، عن أخيه عليهالسلام : « لا صلاة في وقت صلاة » (١) محمولة على ما يضرّ بها كعند تكامل الصفوف وحضور الإمام ) وكذا رواية زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام : « لا يتطوّع بركعة حتّى يقضي الفريضة » (٢). وإنّما حملت على ذلك ، جمعا بين الأخبار.
ونبّه بقوله : « كعند تكامل الصفوف » على أنّ الإضرار لا ينحصر في ضيق وقتها ، بل يتحقّق بمنافاة كمالها كالمثال.
وقد روي : « أنّ النبيّ صلىاللهعليهوآله رقد ، فغلبته عيناه ، فلم يستيقظ حتّى آذاه حرّ الشمس ، فركع ركعتين ثمّ صلّى الصبح » (٣) قيل : « وإنّما صلّى الركعتين ، ليجتمع الناس ليصلّوا جماعة » (٤).
وروى أبو بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن رجل نام عن الغداة حتّى طلعت الشمس ، فقال : « يصلّي ركعتين ، ثمّ يصلّي الغداة » (٥) وهي دالّة على جواز النافلة مطلقا لمن عليه فريضة.
ويمكن حمل أخبار النهي على الكراهة ، وهو أشبه بطريق الجمع وأدخل في معنى النهي ممّا ذكره المصنّف من الحمل.
وروى سماعة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يأتي المسجد وقد صلّى أهله ، أيبتدئ بالمكتوبة أم يتطوّع؟ فقال : « إن كان في وقت حسن فلا بأس بالتطوّع قبل الفريضة ، فإن خاف فوت الوقت فليبدأ بالفريضة » (٦).
وعن إسحاق بن عمّار قال : قلت : أصلّي في وقت فريضة نافلة؟ قال : « نعم في
__________________
(١) « تهذيب الأحكام » ٣ : ٣٢٠ ـ ٩٩٦.
(٢) « الكافي » ٣ : ٢٩٢ باب من نام عن الصلاة ، ح ٣.
(٣) « تهذيب الأحكام » ٢ : ٢٦٥ ـ ١٠٥٨.
(٤) « تهذيب الأحكام » ٢ : ٢٦٥.
(٥) « تهذيب الأحكام » ٢ : ٢٦٥ ـ ١٠٥٧.
(٦) « الكافي » ٣ : ٢٨٨ باب التطوع. ح ٣.